عدد القراءات: 3574
عبد الحميد الأنصاري من الرياض

كشفت تقارير حديثة أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغت 72 قضية خلال عام 1433هـ / 2012م حيث شكلت ما نسبته 0.11 في المائة من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر بها صك أو إقرار من قبل المحاكم العامة والجزئية وبذلك تسجل أدنى الأرقام فيما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجماليها 65669 قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71 في المائة بعدد 46751 قضية أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29 في المائة وكان عددها 18918 قضية.

وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل ـ حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه ـ أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض بـ 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية.

وأبان التقرير تشكيل قضايا تعاطي المخدرات أعلى نسبة في القضايا الجنائية حيث بلغت نسبتها 35 في المائة من إجماليها بعدد بلغ 23106 قضية مخدرات تليها القضايا الأخرى بنسبة 16.50 في المائة ثم قضايا شرب المسكر بنسبة 13.60 في المائة ثم حوادث المرور حيث سجلت 9.10 في المائة، في حين بلغت نسبة قضايا الضرب 9 في المائة ثم قضايا السرقة 7.50 في المائة ثم السب والقذف 3 في المائة ثم فعل الفاحشة بنسبة 2.30 في المائة، في الوقت الذي كانت شكلت فيه قضايا الاتجار بالبشر أدنى النسب بعدد 72 قضية ونسبة 0.11 في المائة.

وأشار التقرير الإحصائي للوزارة إلى أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى النسب في إجمالي القضايا الجنائية بنسبة 28.9 في المائة تليها منطقة الرياض بنسبة 27.2 في المائة ثم المنطقة الشرقية ثم منطقة جازان ثم عسير والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل ونجران والباحة، في حين سجلت أدنى النسب في منطقة الجوف بنسبة 1.1 في المائة من إجمالي القضايا الجنائية.

ولفت التقرير السنوي لوزارة العدل إلى أن معدل كل نوع من القضايا الجنائية إلى كل مائة ألف نسمة من السكان قد كشف أن قضايا المخدرات هي الأعلى بمعدل 97.14 قضية لكل 100 ألف من السكان، تليها القضايا الأخرى بمعدل 37.11 قضية ثم المسكرات بمعدل 30.63 قضية ثم حوادث المرور بمعدل 20.48 قضية ثم الضرب بمعدل 20.17 قضية ثم السرقات بمعدل 16.83 قضية ثم السب والقذف بمعدل 6.67 قضية ثم الفاحشة بمعدل 5.12 قضية، في الوقت الذي سجلت فيه قضايا غسل الأموال أدنى المعدلات وذلك 0.18 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان.

هذا وقد صدر في 13 من تموز (يوليو) 2009 قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حيث نص على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان وتضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

وأكد القرار أن من اختصاصات عمل اللجنة متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، إضافة إلى التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

ومن أبرز ملامح نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها ما يلي: إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

وتعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية غيرها من الممارسات المقاربة لها.

المصدر : جريدة الاقتصادية 22 شوال 1434هـ الموافق 29 أغسطس 2013م