بيت الطّاعة ونظام الحماية من الإيذاء (2)
د. سهيلة زين العابدين حماد - جريدة المدينة
عدد القراءات: 2251
استند الأزواج في قضايا بيت الطاعة على أحاديث ضعيفة وموضوعة تعتبر خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها ناشزًا
أواصل الحديث عن بيت الطاعة الذي تأخذ به محاكمنا رغم عدم وجوده في الإسلام , فهو مأخوذ من المادة 214 من القانون الفرنسي, وقد استند الأزواج في قضايا بيت الطاعة على أحاديث ضعيفة وموضوعة تعتبر خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها ناشزًا، والمعمول بها في محاكمنا, وسأوضح ذلك في الآتي:
1- «أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لعنها كل شيء طلعت عليه الشّمس والقمر إلّا أن يرضى عنها زوجها» (انظر: محمد طاهر الفتّني الهندي: تذكرة الموضوعات (129)، التنزيه (2/217)، الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة (1550)، ذيل اللآلئ (200).
وهذا الحديث من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس مرفوعًا، ويقول الألباني: قلت: وهذا موضوع، وأبو هدية اسمه إبراهيم بن هدية – متروك، حدَّث بالأباطيل عن أنس. (محمد ناصر الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة، 4/56، حديث رقم 1550، الطبعة الأولى، 1408هـ/ 1988م، مكتبة المعارف، الرياض).
2- «أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها زوجها» (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، (1020)، ضعيف الجامع (2222)، الكشف الإلهي، (156)، المغير (41).
موضوع أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد (6/200- 201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدبة: حدّثنا أنس مرفوعًا. ذكره في ترجمة عن إبراهيم هذا، وقال: «حدّث عن أنس بالأباطيل»، ثمّ ساق له أحاديث هذا أحدها، ثمّ روى عن ابن معين أنّه قال فيه: «كذّاب خبيث» وعن علي بن ثابت أنّه قال: «هو أكذب من حماري هذا» وقال الذهبي: «حدّث ببغداد وغيرها بالبواطل، قال أبوحاتم وغيره: «كذّاب». وفي اللسان: «وقال ابن حبّان: دجّال من الدجاجلة، وقال العقيلي والخليلي: «يُرمى بالكذب». (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 3/ 88،89، حديث رقم (1020).
3- عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّ، فإن استطعت وإلاّ جلست أيما؟ قال: «فإنّ حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلاَّ بإذنه، فإن فعلت؛ جاعت وعطشت، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، فإن فعلت؛ لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع. «قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا».
وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 307): «رواه البزاز، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات» وقال الألباني: بل هو متروك.
حديث ابن بطة، وخروج الزوجة بدون إذن زوجها
روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها».
وقد بينتُ ضعف هذا الحديث سندًا ومتنًا في مقال سابق ضمن قراءتي لنظام الحماية من الإيذاء.
هذا ومع أنّ لا وجود لبيت الطّاعة في الإسلام إلّا أنّنا نجد محاكمنا تقبل هذه الدعاوى, وكانت حتى وقت قريب تحكم على الزوجة بالانقياد لبيت الطاعة بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة, إلى أن صدرت مؤخرًا ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام “التنفيذ” في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة ٧٥ التي نصت على أنّه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً” وقد فسّر المحامي عبدالرحمن الصبيحي هذه المادة لجريدة الشرق السعودية بقوله :” إنّ دعوى طلب الانقياد لا بد أن تسمع، لأنّه لا يلزم بالضرورة أن تنتهي بالانقياد الجبري فقد تنتهي بالانقياد الطوعي أو الخلع أو الفسخ، وكلها في صالح المرأة، مشيراً إلى أنّ الحكم بالانقياد الجبري قليل.”
وأكد الصبيحي – وفقا لـ “الشرق” – أنّ فائدة الحكم إثبات سقوط الحقوق الزوجية حتى ولو لم ينفذ بالقوة أي بمعنى إذا حكم على المرأة بالانقياد فلا يكون بالقوة الجبرية وإنّما بتفهم أنّها إذا لم تعد فلا نفقة لها وسكنى ».
وأسأل هنا أين صالح المرأة في إسقاط حقوقها في السكن والنفقة, وهي مجني عليها؟
وكيف تقبل محاكمنا مثل هذه الدعاوى ,وهي منافية لشرع الله القائم على العدل, وإعطاء كل ذي حق حقه؟
فكيف سيحمي القضاء المرأة من هذا الإيذاء النفسي والمادي للزوجة, وهو شريك في إيقاع هذا الإيذاء بما يصدره من أحكام تسلب المرأة حقوقها المادية, وقد تجبرها على الانقياد الجبري ,والعيش مع زوجها بالإكراه الذي سيُضاعف من عنفه ضدها مستقويًا بحكم الانقياد الجبري المفروض عليها؟
هل قضاتنا يجهلون وضع وضعف الأحاديث التي يستدل بها الأزواج في دعاويهم؟
وإن كانوا يجهلونها أليس من واجبهم تحريًا للعدل والإنصاف التحري عن صحة الأحاديث النبوية التي يستند عليها الخصوم ضد خصومهم؟
وهذا الحديث من طريق أبي نعيم عن أبي هدية عن أنس مرفوعًا، ويقول الألباني: قلت: وهذا موضوع، وأبو هدية اسمه إبراهيم بن هدية – متروك، حدَّث بالأباطيل عن أنس. (محمد ناصر الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة، 4/56، حديث رقم 1550، الطبعة الأولى، 1408هـ/ 1988م، مكتبة المعارف، الرياض).
2- «أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها زوجها» (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، (1020)، ضعيف الجامع (2222)، الكشف الإلهي، (156)، المغير (41).
موضوع أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد (6/200- 201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هُدبة: حدّثنا أنس مرفوعًا. ذكره في ترجمة عن إبراهيم هذا، وقال: «حدّث عن أنس بالأباطيل»، ثمّ ساق له أحاديث هذا أحدها، ثمّ روى عن ابن معين أنّه قال فيه: «كذّاب خبيث» وعن علي بن ثابت أنّه قال: «هو أكذب من حماري هذا» وقال الذهبي: «حدّث ببغداد وغيرها بالبواطل، قال أبوحاتم وغيره: «كذّاب». وفي اللسان: «وقال ابن حبّان: دجّال من الدجاجلة، وقال العقيلي والخليلي: «يُرمى بالكذب». (انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 3/ 88،89، حديث رقم (1020).
3- عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيَّ، فإن استطعت وإلاّ جلست أيما؟ قال: «فإنّ حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها، وهي على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلاَّ بإذنه، فإن فعلت؛ جاعت وعطشت، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، فإن فعلت؛ لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع. «قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا».
وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 307): «رواه البزاز، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات» وقال الألباني: بل هو متروك.
حديث ابن بطة، وخروج الزوجة بدون إذن زوجها
روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أنَّ رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها: «اتقِ الله ولا تخالفي زوجك»، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي غفرتُ لها بطاعة زوجها».
وقد بينتُ ضعف هذا الحديث سندًا ومتنًا في مقال سابق ضمن قراءتي لنظام الحماية من الإيذاء.
هذا ومع أنّ لا وجود لبيت الطّاعة في الإسلام إلّا أنّنا نجد محاكمنا تقبل هذه الدعاوى, وكانت حتى وقت قريب تحكم على الزوجة بالانقياد لبيت الطاعة بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة, إلى أن صدرت مؤخرًا ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام “التنفيذ” في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة ٧٥ التي نصت على أنّه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً” وقد فسّر المحامي عبدالرحمن الصبيحي هذه المادة لجريدة الشرق السعودية بقوله :” إنّ دعوى طلب الانقياد لا بد أن تسمع، لأنّه لا يلزم بالضرورة أن تنتهي بالانقياد الجبري فقد تنتهي بالانقياد الطوعي أو الخلع أو الفسخ، وكلها في صالح المرأة، مشيراً إلى أنّ الحكم بالانقياد الجبري قليل.”
وأكد الصبيحي – وفقا لـ “الشرق” – أنّ فائدة الحكم إثبات سقوط الحقوق الزوجية حتى ولو لم ينفذ بالقوة أي بمعنى إذا حكم على المرأة بالانقياد فلا يكون بالقوة الجبرية وإنّما بتفهم أنّها إذا لم تعد فلا نفقة لها وسكنى ».
وأسأل هنا أين صالح المرأة في إسقاط حقوقها في السكن والنفقة, وهي مجني عليها؟
وكيف تقبل محاكمنا مثل هذه الدعاوى ,وهي منافية لشرع الله القائم على العدل, وإعطاء كل ذي حق حقه؟
فكيف سيحمي القضاء المرأة من هذا الإيذاء النفسي والمادي للزوجة, وهو شريك في إيقاع هذا الإيذاء بما يصدره من أحكام تسلب المرأة حقوقها المادية, وقد تجبرها على الانقياد الجبري ,والعيش مع زوجها بالإكراه الذي سيُضاعف من عنفه ضدها مستقويًا بحكم الانقياد الجبري المفروض عليها؟
هل قضاتنا يجهلون وضع وضعف الأحاديث التي يستدل بها الأزواج في دعاويهم؟
وإن كانوا يجهلونها أليس من واجبهم تحريًا للعدل والإنصاف التحري عن صحة الأحاديث النبوية التي يستند عليها الخصوم ضد خصومهم؟
المصدر : جريدة المدينة - 13 ربيع الأول 1435هـ الموافق 14 يناير 2014 م