قراءة متأنية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء (2)
د. سهيلة زين العابدين حماد - جريدة المدينة
ما مصير النزلاء الذكور من أيتام ومعاقين ومسنين، وأحداث في دور الملاحظة بالوزارة عند تعرضهم لأي إيذاء من منسوبي الوزارة من موظفين ومشرفين ومسؤولين؟!
بينتُ في الحلقة الماضية كيف أنّ اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء قنّنت وشرّعت العنف ضد المرأة والطفل في تعريفها للولي بإعطائه سلطة التصرف في أبدان وأنفس وأموال من هو ولي عليهم، وأكّدت على انتقاص أهلية المرأة بجعلها تحت ولاية الولي لعدم تحديدها على القُصّر فقط، كما خفّفت الغرامات المالية على ممارس العنف من خمسمائة ألف ريال إلى خمسين ألف ريال كحد أقصى، فلم تتدارك خطأ النظام في تخفيفه لها، وأواصل قراءتي لهذه اللائحة؛ حيثُ بدأت القراءة بالتوقف عند بعض تعريفات اللائحة، وتوقفتُ عند تعريفه لِـ:
4. الإساءة النفسية بأنّها: “كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام.
وهنا أسأل: ما هي الحقوق المعنوية التي كفلها الشرع والنظام؟
فاللائحة لم تُبيّن هذا على الإطلاق، ولم تُبيّن آليات التعامل مع الإساءات النفسية التي يتعرّض لها النساء والأطفال.
لم تُبيّن آلية حماية المرأة من الأذى النفسي والمادي والمعنوي من انتقاص أهليتها، وتقييد حركتها وتنقلها بموجب أنظمة وقوانين، واللائحة ذاتها سلبتها هذه الأهلية!
لم تُبيّن آلية التعامل مع العاضل لمن هو ولي عليها بالوقوف معها في رفع قضية عضل ضد عاضلها، إن فشلت كل محاولات إقناعه بتزويجها، مع توكيل محام لها؟
لم تُبيّن آلية حماية المعلقة والمهجورة، وأولادها بمساعدتها عن طريق القضاء بالحصول على فسخ عقد نكاحها إن رغبت بذلك، وإعطائها وأولادها جميع حقوقهم المالية والشرعية.
لم تبيّن آلية حماية المطلقة من حرمانها من حضانة أولادها، وحرمانها من رؤيتهم وزيارتهم لها.
لم تُبيّن آلية حماية المرأة التي تُطلق دون علمها ورضاها من زوجها لعدم الكفاءة في النسب.
لم تُبيّن آلية حماية الطفلة القاصر من تزويج وليها لها، وأخذه مهرها.
لم تُبيّن آلية حماية الأطفال الذين يرفض آباؤهم انتسابهم إليهم، أو الإنفاق عليهم.
5. تعريف اللائحة للسلطة بأنّها: “علاقة شرعية أو نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على ما له عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليها الوزارة في دور الإيواء والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية والحالات التي ترعاها الأسر البديلة”.
ولهذا التعريف أبعاد خطيرة عندما جعلت اللائحة علاقة وزارة الشؤون الاجتماعية بدور الإيواء وعلاقة الأسر البديلة بالأيتام الذين ترعاهم علاقة سلطوية، أي عبارة عن أوامر تصدرها الوزارة وعلى المعنّفات المقيمات في دار الإيواء تنفيذها، والالتزام بها، والأسر البديلة على من كفلتهم من أيتام وليس علاٍقة حماية ورعاية وقصرت التبليغ عن ما يتعرّض له من عنف ضد نزيلات إحدى الدور التابعة لجهة تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية في الفقرة التاسعة من المادة الثامنة: “في حال كان الإيذاء صادرًا ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض”.
وهنا أسأل: ما مصير النزلاء الذكور من أيتام ومعاقين ومسنين، وأحداث في دور الملاحظة بالوزارة عند تعرضهم لأي إيذاء من منسوبي الوزارة من موظفين ومشرفين ومسؤولين؟!
وما هي سبل حماية منسوبات وحدة الحماية الاجتماعية إن بلّغن الجهات المعنية عن وجود انتهاكات لحقوق إحدى النزيلات في إحدى الدور التابعة للوزارة؟
ولماذا قصر التبليغ عن التجاوزات والانتهاكات في إحدى الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على جهة تابعة للوزارة، وتحت سلطتها؟
لماذا لا يُعطى حق التفتيش والتبليغ لجهة محايدة غير حكومية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مثلًا؟
6. تعريف الحاجات الأساسية للشخص بـ: “المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية”.
ما هي الحاجات الأساسية والمعنوية للشخص؟ لم يُبيّنها التعريف، فقد عرّف الشخص، ولم يُعرّف الحاجات الأساسية، فلقد فسّر الماء بالماء مع تكرار مصطلح “الحاجات الأساسية في تعريفي “الكفالة” و”التبعية المعاشية”.
الحاجات الأساسية المادية في مقدمتها توفير المسكن والمأكل والمشرب والعلاج والتعليم، والعمل، والتنقل، والزواج، والهُوية والأوراق الثبوتية، أمّا الحاجات الأساسية المعنوية في مقدمتها: توفير الأمن والأمان والحرية والحب والعطف والمودة والمعاملة الحسنة، وتهيئة الأجواء للإبداع والابتكار، فإن أخلّ بأي منها يُساءل ويُعاقب.
والملاحظ أنّ مواد اللائحة لم تتطرق إلى الآليات المتُبعة لمن يُقصّر في توفير هذه الاحتياجات.
تعريف الإهمال: لا تعريف له فقد أهملت اللائحة تعريف الإهمال، وبيان آليات الحماية منه، مع أنّه لأوّل مرة يصدر نظام يُشير إلى إهمال الوالديْن أو أحدهما على أولادهما أو أحدهم، أو إهمال من له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، فهناك من الآباء من يتخلون عن رعاية أولادهم المعاقين، بل يُطلّقون أمهاتهم، ويدعونهم مع أمهاتهم ليتخلوا تمامًا عن رعايتهم والإنفاق عليهم!
وهناك من الأزواج من يرفضون علاج زوجاتهم، أخذًا برأي فقهاء المذاهب الأربعة بعدم وجوب علاج زوجاتهم عليهم إن مرضن، بل بعضهم يمنع زوجته من العلاج من السرطان الذي توفره الدولة بالمجان في كبريات مستشفياتها التخصصية.
كما نجد بعض الآباء يهمل تسجيل أولاده في بطاقته العائلية، ويتركونهم بلا هوية، فلا تعليم ولا علاج ولا تنقل، ولا زواج، ولا عمل بلا هوية!
هناك من الآباء والأمهات يهملون أطفالهم، ويتعرضون إلى ضرر كبير من جراء هذا الإهمال، وقد يفقدون حياتهم، وقد قرأنا في الصحف كيف نسيت إحدى الأسر في السعودية طفلها في السيارة، وأغلقتها عليه، ووجدته في صباح اليوم التالي ميتًا في السيّارة، ولم تُعاقب على ذلك!
المصدر : جريدة المدينة - 22جمادى الاخر الموافق 22ابريل 2014م