حق تقاضي المرأة ثانيةً
د. عائض الردادي - جريدة المدينة
حسناً فعل المجلس الأعلى للقضاء عندما أصدر قراره بأنه يحق للمرأة -إذا صدر لها حكم حضانة- مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء إجراءات المحضون لدى تلك الدوائر
كنت قد كتبت في هذه الصحيفة في 13/7/1435هـ تحت عنوان: (حق تقاضي المرأة) متطرقاً لمعاناة المرأة عند التقاضي في حالات الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة، وما يقصد إليه بعض الأزواج من انتقام، وأن أهم ما في ذلك فصل قضية الطلاق عما يترتب عليها من قضايا بعدها كالنفقة والحضانة للأولاد، بحيث تكون قضية جديدة تبدأ بعد الأولى وقد تُنظر من قاضٍ آخر، ويستمر الزوج في إيذاء المرأة، وتعذيب الأطفال بالحرمان من النفقة أو المدارس أو غيرها.
وحسناً فعل المجلس الأعلى للقضاء عندما أصدر قراره ذا الرقم 1167/11/35 في 30/10/1435هـ بأنه يحق للمرأة إذا صدر لها حكم حضانة أن يضمن الحكم حقها في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء إجراءات المحضون لدى تلك الدوائر عدا السفر للخارج الذي لا يكون إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
إن هذا القرار جاء لإنهاء سنين من تعسف بعض الأزواج أو أولياء القصر في حرمان الأطفال من حقوقهم وبخاصة في المدارس والمستشفيات بحجز الوثائق الإثباتية، وصار للأم الصادر لها حكم شرعي بالحضانة حق تصريف أمورهم دون مساومة من الأطراف المنتقمة، وبخاصة الزوج الذي يرى في حرمان الأولاد تشفياً من الزوجة، دون رحمة لها، أو للأولاد، فالقرار جاء إنهاءً لمعاناة سنين من التعسف وحرمان الزوجة والأولاد من حق لهم، ولعل هذا أول ثمار محاكم الأحوال الشخصية على أن مما تطرقت إليه في المقال المشار إليه أن تُنظر القضايا الأسرية على أنها قضية واحدة حتى لو كانت الثانية مرتبة على ما سيكون من حكم في الأولى كقضايا الطلاق والخلع وما بعدهما من نفقة وحضانة، وقد أشير فيما نشر في الصحف أنه تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن تكون القضايا الأسرية من قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز الأسبوع الواحد، وأن تشمل قضايا الطلاق والخلع وحسم موضوع الحضانة والنفقة معها بحيث يصدر بذلك صك واحد.
صحيح أن هذا الموضوع قد تأخر وعانى من تأخره نساء وأطفال، ووظفه رجال لا رحمة في قلوبهم للانتقام من المرأة ولحرمان الأطفال من حقهم في المأكل والمشرب والملبس والسفر، ولكن نحمد الله أنه حُسم لصالح صاحب الحق، والأمل أن تكون هناك إجراءات مماثلة في القضاء التنفيذي الذي نشط أخيراً في ملاحقة من لا ينفذون الأحكام القضائية.
بقيت هناك قضايا مماثلة تحتاج لقرارات مماثلة، مثل قضايا زواج القاصرات، ومعالجة حاجة النساء لمحامٍ، فأكثرهن يجهل القوانين وطرق التداعي والتقاضي، وكقضية عدم توقيع بعض الجهات عقود عمل مع المرأة لئلا يكون دليل إثبات عند الشكوى.
هذه الإجراءات القضائية خطوة جيدة في تطوير القضاء وسرعة حسم الأمور للقضاء على المظالم أو حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم بإيقاف ظلم الظالمين وتعسف المتعسفين.
المصدر : جريدة المدينة - الاثنين 20 ذي القعدة 1435 هـ - 14 سبتمبر 2014م