تعديلات نظام العمل .. وتنظيم المصلحة العامة
كلمة الاقتصادية - صحيفة الإقتصادية
نظام العمل الحالي صدر عام 1426هـ ليحل بديلا عن نظام العمل والعمال القديم الصادر عام 1389هـ، ومع أنه لا يزال حديثا نسبيا، فلم يمض على صدوره سوى عشر سنوات، إلا أنه سيتم إجراء تعديل شامل في عدد من مواده الأساسية، ولعل ما يلفت النظر أولا أن النظام السابق كان يحمل اسم العمل والعمال، في حين استخدم المنظم عبارة العمل فقط مكتفيا بها من منطلق أن النظام ليس للعمال ولا لأصحاب الأعمال، بل هو تنظيم للعلاقة العمالية ولسوق العمل وحقوق أطراف عقد العمل، فالنظام لا يتعاطف مع طرف ضد آخر، بل ينظم العلاقة بينهما مراعيا المصلحة العامة فقط.
نعم هناك 38 تعديلا جديدا ستؤثر في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لم تكن في الحسبان قبل عشر سنوات عندما بدأت وزارة العمل واللجان المختصة صياغة نظام العمل الحالي، لأن وزارة العمل ليست في جانب أي من أطراف عقد العمل ولكنها مع المصلحة العامة. ومن هذه التعديلات رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع عُمَّاله سنويا بدلا من 6 في المائة، وبموجب التعديلات الجديدة أيضا ستضع الوزارة نماذج موحدة للائحة التنظيمية، تشمل قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات، والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم فيه كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة.
التعديلات الجديدة ستعطي الحق للوزارة في أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وستمدد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح له بفترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من ستة أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من ثلاثة أعوام إلى أربعة أعوام، بحيث يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعة أعوام، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.
ولن تجيز التعديلات الجديدة لصاحب العمل تضمين شهادة الخدمة للعامل، ما قد يسيء له أو يقلل فرص العمل أمامه، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاء العقد بسبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل من يتسلم أجره شهريا، و30 يوما لمن يتسلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، مع زيادة مدة غياب العامل من دون عذر مشروع للفصل من العمل حتى 30 يوما متفرقة خلال السنة التعاقدية، و15 يوما متتالية.
وستلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق المصارف، وزيادة إجازة حالات الوفاة لأحد أقرباء العامل، وزيادة إجازة الزواج إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام، كما زيدت إجازة العامل في حال ولادة زوجته إلى ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد، مع أحقية المرأة العاملة في توزيع إجازة الوضع بأجر كامل كيفما تشاء، ولا شك أن هذه التعديلات تصب في مصلحة العامل، وهي تحقق- ــ إن شاء الله ــ المصلحة العامة التي يجب أن يراعيها العامل وصاحب العمل أيضا.
المصدر : صحيفة الإقتصادية - الاثنين 01 رجب 1436 هـ. الموافق 20 إبريل 201