استشارات قانونية
س1: في حال كانت المرأة عاملة وتود الحصول على إجازة وضع , كم المدة المستحقة لها نظاماً ؟ وما مقدار الراتب المدفوع لها خلال هذه الفترة ؟
إن نظام العمال نظم وضع المرأة العاملة من حيث استحقاقها للإجازة أثناء فترة الحمل , حيث أكدت المادة ( 151 ) من نظام العمل على أنه « للمرأة العاملة الحق في إجازة الوضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له, ويحدد التاريخ المرجع للوضع بوساطة طبيب المنشأة , أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية , ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع» أما فيما يتعلق بالمقابل المادي المستحق خلال هذه الفترة أي فترة الانقطاع عن العمل للتمتع بإجازة الوضع فقد نظمت المادة ( 152)من النظام نفسه هذه المسألة حيث جاء فيها « على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء فترة انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها , إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل وأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة , ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل , ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
س2: في حال تم توقيفك و أمضيت مدة التوقيف بسبب قضية وصدر الحكم فيها , هل تحتسب مدة التوقيف من مدة الحكم الصادر؟
وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية تحتسب المدة التي قضاها السجين في التوقيف من مدة الحكم الصادر ضده في القضية نفسها , بحيث تؤخذ مدة الإيقاف في الاعتبار عند تنفيذ الحكم , وإذا زادت مدة الإيقاف عن مدة الحكم الصادر يكون للسجين الحق في طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر وقد نظمت المادة ( 217) من نظام الإجراءات الجزائية هذه المسألة حيث جاء فيها « إذا كان المحكوم علية بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها , ولكل من إصابة ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
س3: هل هناك مستحقات للعامل أذا انتهت علاقته برب العمل ؟
وفقاً للمادة (84) من نظام العمل فان رب العمل ملزم بأن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة الخدمة التي عملها لديه والتي تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى, وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
فيما بينت المادة ( 85 ) من ذات النظام انه إذا كان سبب انتهاء علاقة العمل استقالة العامل فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات, ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ، واستثناء مما ورد في هذه المادة فان المكافأة تستحق كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
س4: هل يجوز لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر احتجاز الأفراد في المراكز التابعة للهيئة ؟
صدر تعميم من جهة الاختصاص يؤكد على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص حيث ينبغي تسليم المقبوض عليهم فوراً إلى المراكز الأمنية المختصة وعدم نقل أي شخص ذكراً أو أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف ، ومن يخالف ذلك من رجال الهيئة تكف يده فوراً عن العمل ويحال للتحقيق .
س5: ما هي الشروط الواجب توفرها لتتمكن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن سعودي من الحصول على الجنسية السعودية ؟
تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وفقا للمادة (21) عدة ضوابط تتمكن بموجبها المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن سعودي من الحصول على الجنسية حيث جاء فيها أن المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي تمنح الجنسية بقرار من وزير الداخلية بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلبا بذلك و توفرت الضوابط التالية : ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي , و أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل , و أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية , و أن تقدم إقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية , إضافة إلى عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة . و أن تكون مقيمة في المملكة . و أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل و يمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي :
أولاً: مضي(4)سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
1- إذا أحد إخوتها أو إحدى أخواتها يحمل الجنسية السعودية.
2- إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
3- إذا كان الزوج من أقاربها.
4- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
5- إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانياً: مضى (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
1- إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحملون الجنسية السعودية.
2- إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين.
ثالثاً: مضى سنتين على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعاً: مضى (سنة واحدة) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
1- إذا أحد إخوتها أو إحدى أخواتها يحمل الجنسية السعودية.
2- إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
3- إذا كان الزوج من أقاربها.
4- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
5- إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.
2- إذا أنجبت أكثر من ولد.
3- إذا أنجبت ولداً وكانت أمها سعودية.
4- إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
5- إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة(8) من النظام.
سادساً:تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.
س6:ما هي المدة النظامية للاعتراض على الإحكام القضائية قبل اكتسابها الصفة القطعية ؟
نظام الإجراءات الجزائية نظم كل مرحلة من مراحل الدعوى وصولاً للمحاكمة وتنفيذ الأحكام الشرعية، ومن ذلك طرق الاعتراض على الأحكام حيث جاء في المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية بأن «مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم،وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ،مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك،وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في المقررة لطلب تمييز الحكم وإذا كان أحد أطراف الدعوى سجين فعلى الجهة المسئولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
وقد نظمت المادة(176) من نظام المرافعات الشرعية أيضاً هذه المسألة حيث جاء فيها:(يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر)ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله ويحق أيضاً الاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة ولكن وفق الأحوال التي تضمنتها المادة(192)من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها:إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها،أوبني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة،إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم،إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم،إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه،إذا كان الحكم غيابياً،إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
س7: هل يمكن إقامة الدعوى القضائية في بلد المدعي وليس في بلد المدعى عليه ؟
حدد نظام المرافعات الشرعية ووفقاً للائحته التنفيذية الاختصاص المحلي لسماع الدعوى القضائية وفقاً لما تضمنته المادة الرابعة و الثلاثون من النظام والتي جاء فيها ( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه , فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي ، و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية , و في حال التساوي يكون المدعي في الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
ووفقا للمادة السابقة فإن الأصل في سماع الدعوى تكون في بلد المدعى عليه إلا أنه يجوز في بعض الأحوال سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه وفقاً لما جاء في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة والثلاثون من نفس النظام وتتمثل هذه الأحوال في التالي :
1- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمنا كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة 71 من نفس النظام .
2- إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (28,45) من نفس النظام .
3- إذا وجد شرط بين الطرفين , سابق للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .
4- إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها , أو قبل اكتسابها القطعية فيكون نظرها في بلد العقار من قبل ناظر الحاجة .
في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها او بلد الزوج و على القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابيا , و إذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره .
إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجينا في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .
وجاءت المادة السابعة والثلاثون استثناءاً من المادة الرابعة والثلاثين بحيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي . و تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكرا أو أنثى . وتسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها , أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) و يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة , أو زيادتها وفق المادة (21) متى أقيمت الدعوى في بلد المدعي .
س8: ما حقوق المتهم في مرحلة التحقيق ؟
حدد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28/7/1422 هـ عدد من الحقوق للمتهم أثناء فترة التحقيق تتمثل في التالي :
1- حق المتهم في إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه عند حضوره لأول مرة في التحقيق .
2- حق المتهم الذي لا يعرف اللغة العربية في الترجمة بلغته , و ذلك بالاستعانة بالمترجمين , سواء وقت التحقيق أو وقت المحاكمة .
3- حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بوكيل أو محامي سواء في مرحلة الاستجواب أو في كافة إجراءات التحقيق .
4- حق المتهم ووكليه أو محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق , ما لم تدعو الضرورة على تغيبهم عنه لإظهار الحقيقة .
5- حق المتهم في عدم عزله عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق .
6- حق المتهم في الإدلاء بما يريد دون تأثير على إرادته في إبداء أقواله , فلا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده , و لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .
7- حق المتهم في عدم جواز التحقيق معه و إقامة الدعوى الجزائية ضده في جرائم الحق الخاص للأفراد إلا بناءا على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده الى الجهة المختصة , إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى و التحقيق في مثل هذه الجرائم .
8- حق المتهم في سماع شهود براءته و على المحقق الاستجابة لطلب المتهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها , و إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده .
9- حق المتهم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاته عليها , و له أن يطلب من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينها , و للمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى , أو يكون في صيغته المساس بأحد .
10- حق المتهم في التحقيق معه فور القبض عليه و إذا تعذر ذلك يوضع دار التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة , فإذا مضت هذه المدة فعلى مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق , و على الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا أو تأمر بإخلاء سبيله .
وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية كفل الحقوق للمتهمين في كل مرحلة من مراحل سير الدعوى ابتداء من مرحلة البحث والتحري و جمع الأدلة ووصولا للمحاكمة و تنفيذ الأحكام الشرعية .
س9:ما مقدار النفقة المستحقة للزوجة والأولاد على الزوج ؟
نظراً لأهمية النفقة وحيث أنها تكفل الحياة الكريمة للمرأة وأبنائها فقد أوجب الله تعالى النفقة للزوجة من زوجها لتوفير احتياجاتها ومستلزماتها,
والواضح أن النفقة ليست محددة بمقدار معين إنما تفرض بحسب مقدرة الزوج قال صلى الله علية وسلم في حجة الوداع «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» كما ثبت أن رسول الله صلى علية وسلم قال لهند زوجة أبي سفيان عندما عرضت أمره على رسول الله بأنه رجل شحيح ليس يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وروى حكيم بن معاوية عن أبية أن قال : أتيت رسول الله صلى الله علية وسلم فقلت : يا رسول الله ما تقول في نسائنا فقال : «أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» , فالرسول صلى الله علية وسلم رد الأزواج إلى العرف وهو ما جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقوله تعالى « من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» , وثبت عن صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم أنفقوا على زوجاتهم دون تحديد قدر معين, يتضح مما سبق أن النفقة غير مقررة بقدر معين وإن كانت واجبة بالشرع فقد ردها الشرع إلى العرف وهو ما تعارف الناس عليه فيما بينهم وهذا التعارف يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان وهذا يقتضي مراعاة الزمان والمكان عند تقدير نفقة الزوجة ووضع الزوج مالياً.
س10: متى تنقضي الدعوى الجزائية العامة والخاصة ؟
حدد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28/7/1422 هـ طرق انقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة والتي جاءت في المواد الثانية والعشرين والثالثة والعشرين حيث نصت المادة ( 22 ) طرق انقضاء الدعوى الجزائية العامة وهي على النحو التالي :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4- وفاة المتهم .
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
أما الدعوى الجزائية الخاصة فقد نصت المادة ( 23 ) على طرق انقضائها والتى جاءت على النحو التالي:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
س11: ما هي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية والمدة النظامية للإعتراض؟
حدد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28/7/1422 هـ طرق الاعتراض على الأحكام والتي جاءت في الباب السابع من النظام :
وهي التمييز وإعادة النظر .
حيث نصت المادة ( 193 ) على انه «يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة ، أو بعدمها ، أو بعدم الاختصاص ، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم « ، فيما أوضحت المادة ( 194) من النظام مدة الاعتراض والإجراءات المطلوبة لذلك حيث جاء فيها « أن مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً يبدأ سريانها من تاريخ تسلم صورة الحكم ، و تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم ، ويثبت ذلك في ضبط القضية مع اخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع أثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم ، وإذا كان المعترض على الحكم سجين فيقع على عاتق الجهة المسئولة عن السجين أحضارة لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض» ويسقط الحق في طلب تمييز الحكم وفق ما جاء في المادة (195) من النظام « إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة – وهي ثلاثون يوم من تاريخ تسلم صورة الحكم – حيث تقوم المحكمة برفع الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم ، وإذا كان الحكم صادراً بالقتل او الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب احد الخصوم تمييزه ، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة سابقاً « كما يحق للخصوم طلب إعادة النظر للأحكام النهائية الصادرة حيث بينت المادة ( 206) من النظام الأحوال التي يجوز فيها للخصوم طلب إعادة النظر وهي :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهم.
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
س12: ما هي الحقوق المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية ؟
كفلت الدولة حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الوقاية والرعاية والتأهيل والتعليم في جميع المراحل والتدريب والتوظيف بالإضافة إلى توفير البرامج التي تعينهم على الاندماج وبشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة بما في ذلك الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها ليتمكنوا من المشاركة في نشاطاتها الداخلية والخارجية وتعزيز مكانتهم في المجتمع والتعريف بحقوقهم وحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي وتهيئة وسائل المواصلات العامة لتنقلاتهم بأمنٍ وسلامةٍ ، وبأجور مخفضة لهم ولمرافقيهم ، وتقديم الرعاية وتوفير الأجهزة التقنية المساعدة لهم ، كما يكفل النظام لذوي الاحتياجات الخاصة نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العاديين ، كما أكد التعميم السامي الكريم رقم 7/هـ/1402هـ والمؤرخ في 21/1/1402هـ على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في أن تتوفر لهم بيئةٍ عمرانيةٍ تسهل حركة المعاق واستخدامه للمرافق العامة بيسر وسهولة ، كما أنه تم تخصيص مواقف خاصة في الأماكن العامة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف سهولة الوصول منها وإليها وتجهيز المنحدرات اللازمة للوصول إلى المواقف ، كما أن لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في أن تكون الممرات والأرصفة التي يسير عليها خالية من العوائق والبروزات وأن تكون الأرضية مكونة من مواد خشنة لمنع الانزلاق ، كما أن لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة الحق في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع نواحي الحياة والاستفادة من الخدمات والمرافق المتاحة لعامة الناس وله الحق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها الآخرون ، كما أن نظام العمل نص في أحد مواده على أنه « على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً, سواءاً أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها ، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً, وأجر كل منهم».
س13: ما هي اختصاصات المحاكم التابعة لديوان المظالم؟
بدايةً لابد من إيضاح ترتيب المحاكم التابعة لديوان المظالم وكيفية اللجوء إليها حيث نصت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم على تكوين المحاكم والتي تم توزيعها إلى المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية حيث تباشر هذه المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو التالي :
1/ دوائر المحكمة الإدارية العليا وتتكون من ثلاثة قضاة ويكون مقر المحكمة بمدينة الرياض وتتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، و يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إِلا بأمر ملكي ، كما يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها ، ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري ، كما يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها ويكون أقدم قضاتها نائباً له عند غيابه وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ولا يكون انعقادها نظامياً إِلا إِذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها و إِذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إِذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما فى ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
2- صدوره عن محكمة غير مختصة.
3- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.
4- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
5- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
2/ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية وتتكون من ثلاثة قضاة و تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة نظاماً.
3/ دوائر المحاكم الإدارية وتتكون من ثلاثة قضاة ويجوز أن تكون من قاض واحد و تختص بالفصل في الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
2- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ويُعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
3- دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
4- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .
5- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
6- المنازعات الإدارية الأخرى.
7- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية , و لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات كما أن تشكيل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية يتم من قبل مجلس القضاء الإداري بناءاً على اقتراح رؤساء المحاكم .
س14: هل تنظر محاكم المملكة في القضايا المقامة على غير السعوديين إذا لم يكن لهم محل إقامة محدد في المملكة ؟
نظام المرافعات الشرعية نظم هذه المسالة حيث نصت المادة ( 27 ) من النظام على أن المحاكم في المملكة تختص بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب – إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة .
ج – إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د – إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
هل يحق للمدعي أو المدعى عليه تقديم طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة؟
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه التقدم بطلباتهم العارضة أثناء سير الدعوى والتى حددت المادة ( 79) من نظام المرافعات الشرعية الطلبات التى يمكن للمدعي تقديمها أثناء نظر الدعوى وهي :
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي ، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملاً للطلب الأصلي ، أو مترتباً عليه ، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
ج – ما يتضمن إضافةً أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
فيما حددت المادة ( 80) من ذات النظام الطلبات التى يمكن للمدعى عليه تقديمها أثناء نظر الدعوى والمتمثلة في التالي :
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية ، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
د – أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
س15: من يحق له حضانة الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين (1-2)؟
بدايةً لابد من معرفة معنى الحضانة والتي عرفها بعض الفقهاء بأنها حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، والتعهد بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه … الخ، والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك،
وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الطفل وهي تعتبر حق للحاضن غير المتعين، فإن امتنع عنها لم يجبر عليها، ولو أسقط حقه فيها سقط، وانتقل الأمر إلى من بعده, وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بينهما ، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة تنتقل لأم الطفل اتفاقاً ، لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وسلم: “أنت أحق به ما لم تنكحي” فإن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، انتقل الحق إلى غيرها, وجمهور العلماء يرون بأن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم إلاَّ أن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار ، ولمزيد من المعرفة سوف نورد رأى مختصر للمذاهب الأربعة في هذه المسالة حيث ذهب المذهب الحنفية إلى تقديم الأم في الحضانة ، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ،
فيما رأى المذهب المالكي إلى أن الأحق بعد الأم في الحضانة أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ ،
أما المذهب الشافعي فقد رأى أن الأحق بالحضانة بعد الأم إذا كان الحواضن إناثاً فقط, أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى, ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما، ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت … نتابع الجزء الثاني في العدد القادم بمشيئة اللَّه.
س16: من يحق له حضانة الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين (2-2)؟
وقد ذهب المذهب الحنبلي إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وعند بلوغ الأطفال سن السابعة فقد رأى فقهاء المذهب الحنبلي أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ، ثم الزفاف,لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها ، أما الذكر من الأطفال فإنه يخير مابين الأم والأب ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن ، وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق، وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه، وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع .
س17: هل هناك إجراءات خاص للتعامل مع الحدث الجانح المخالف للنظام ؟
بداية لا بد من معرفة ماذا يعني جنوح الأحداث والذي يتمثل في إقدام الحدث على انتهاك النظام والقواعد العامة بمسالك عدوانية وتخريبية وعدم مراعاة لحقوق الآخرين من خلال ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً كالسرقة أو الإيذاء أو القتل … الخ ، حيث يعتبر الحدث الذي يرتكب مثل هذه الأفعال بالحدث الجانح والذي يجب تقديمه للمحاكمة وإيداعه في مؤسسة إصلاحية مع إخضاعه لمعاملة خاصة أثناء فترة التحقيق والمحاكمة تتمثل في التالي :
1- إجراء البحث الاجتماعي من قبل أقرب مركز للشؤون الإجتماعيه ويجب ألا تُحال الأوراق للمحكمة إلا بعد استكمال التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث .
2- يجب أن يكون المراقب بثياب مدنية وليست عسكرية والابتعاد عن كل ما يجرح شعور الحدث وخاصة القيود.
3- أن يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود , وكذلك متولي التحقيق إذا دعت الحالة إلى ذلك ويكتفي به عن حضور مدع عام .
4- العناية بسرعة البت في القضية قدر الإمكان.
5- الرفق بالشاب حال إستجوابه, والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه , وإشعاره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه , وتوجيهه الوجهة الصالحة .
6- على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
7- عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون سجنه يتلاءم مع سنه وأن لا يختلط بمن يخشى مفسده بإجتماعه معهم.
8- إذا صدر حكم بالجلد فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتضي المصلحة غير ذلك , و ينص عليه القاضي في حكمه.
س18: هل هناك إجراءات قضائية تضمن للمرأة الحصول على حقها في الميراث كاملاً؟
نظمت الشريعة الإسلامية مسائل المواريث وحقوق الورثة نساءً كانوا أو رجال من خلال ما جاء في نصوص القران الكريم والسنة النبوية والإجماع واجتهاد الصحابة والتي أثبتت ما للمرأة من حق في الميراث ، قال تعالي {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( 7 ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا } سورة النساء – ومن السنة النبوية ما رُوي عن عبادة بن الصامت أن النبي [جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ، و نظراً لأنَّ دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والسنة وتطبيق ما جاء في الشريعة الإسلامية فإنَّ حق المرأة في الميراث ثابت ومضمون ولا يحق لأي شخص حرمانها من هذا الحق إلا إذا توفرت الأسباب الشرعية المانعة للميراث والتي نذكر منها:
1- قتل الوارثة عمداً لمورثها.
2- إذا ارتدت الوارثة عن الإسلام بكامل أهليتها.
أما إذا لم يكن هناك مانع شرعي لحرمانها من الميراث فيعتبر أي منع لها جائر حتى لو كان المنع من وليها كما أنه لا يحق إجبارها على التنازل عن نصيبها في الميراث, إلا أنه قد يتم أحياناً تنازل المرأة عن حقها في الميراث نتيجة الضغط عليها من أسرتها أو قد تتنازل عنه طواعيةً مجاملةً منها وحياء من أخوتها الذكور أو لتتفادى الخلافات الأسرية فحق المرأة في تملك نصيبها من الإرث والتصرف به مسألة لا يمكن الاختلاف حولها.
س19: ما هي الشروط المانعة لزواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي؟
نظمت اللائحة الخاصة بزواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (6874) وتاريخ 20/12/1422هـ، هذه المسألة حيث حددت المادة الأولى من اللائحة الفئات التي لا يمكنها الزواج بغير السعوديين وهم :
1- الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلوا المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
2- أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.
3- موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.
4- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
5- الموظفون العاملون خارج المملكة.
6- منسوبون القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً.
7- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.
8- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.
9- رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.
10- موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.
11- أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام.
12- موظف الجمارك.
13- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.
علماً أن هناك نظام لزواج السعوديين بغيرهم وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً ويُؤمل أن يحفظ حقوق أطراف العلاقة في مثل تلك الزواجات.
س20: ماهي الآلية النظامية للتقدم بدعوى لديوان المظالم ؟
بداية لابد من التأكيد على أن ديوان المظالم هو جهة القضاء الإداري والذي يعتبر عمله الأساس الفصل في النزاعات التي يكون طرفها جهاز حكومي وبالتالي فإن الدعاوي التي ترفع للديوان تختلف في طبيعتها عن الدعاوى التي تنظرها المحاكم الشرعية .
حيث أوضحت المادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بأن الدعوى الإدارية ترفع بطلب من المدعي لرئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل الرفع للديوان وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القواعد ، ونتيجة المطالبة أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم يحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الموضوع ، وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها ، كما تضمنت هذه القواعد بعض الإجراءات لقبول الدعوى شكلاً والتي سنتطرق لها بإذن ا& في العدد القادم والذي سنوضح فيه المدة النظامية للتظلم أمام الجهات الإدارية قبل الرفع للديوان بالإضافة إلى المدة النظامية المانعة لسماع الدعوى أمام الديوان .
س21: ما هي الحالات التي يمكن فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في العقوبة؟
نظام الإجراءات الجزائية أوضح أنه يجوز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال محددة وهي :
1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب ، إلا أنه لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
س22: ما هي الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية ؟
استثنى نظام التأمينات الاجتماعية بعض الفئات من الخضوع لنظامه وهم:
1- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
2-الموظفون الأجانب الذي يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
3-العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظَام العمل ، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
4-البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظَام العمل ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
5-خدم المنازل.
6-العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
7-عمال الاستصناع ( العمال الذين يعملون في منازلهم).
8-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير و بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، أن يخضع للنظَام بعض الفئات المذكورة في البنود (3 ، 4، 5) من الفقرة السابقة.
س23: ما هي الحالات التي يجوز فيها للخصم رد القاضي عن نظر الدعوى؟
حدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها رد القاضي وهي:
1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
2- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
3- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
4- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تميز.
س24: هل يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة؟
يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة
1- إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر .
2- للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية .
3- يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية.
(م 51 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية).
س25: ما هي الدعاوى التى يمكن رفعها ونظرها من قبل المحكمة الجزئية ؟
من غير إخلال بما يقضي به نظَام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ – دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب – الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج – الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د – الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل .
س26: متى تنقضي الدعوى الجزائية العامة والخاصة ؟
حدد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28/7/1422 هـ طرق انقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة والتي جاءت في المواد الثانية والعشرين والثالثة والعشرين حيث نصت المادة ( 22 ) طرق انقضاء الدعوى الجزائية العامة وهي على النحو التالي :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
أما الدعوى الجزائية الخاصة فقد نصت المادة ) 23 ( على طرق انقضائها والتى جاءت على النحو التالي:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام ، للعمل على تطبيق ما نصت عليها أنظمتها وتقديم المقترحات لمتخذ القرار بما يخدم توفير حقوق الأفراد والحفاظ عليها .
س27: هل يحق لمن توقف اشتراكه في التأمينات الاجتماعية لتقاعده أن يجدد اشتراكه؟
العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وتوقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ، يحق له إذا كان سعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية – ، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات ، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات ، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8 ) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم – خلال المهلة التي تحددها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).
س28: هل تنظر محاكم المملكة في القضايا المقامة على غير السعوديين إذا لم يكن لهم محل إقامة محدد في المملكة ؟
نظام المرافعات الشرعية نظم هذه المسالة حيث نصت المادة ( 27 ) من النظام على أن المحاكم في المملكة تختص بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب – إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة .
ج – إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د – إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
س29: متى يكون للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية ؟
وفقاً لنظام العمل السعودي فإنَّ الحالات التي يمكن للعامل فيها ترك العمل دون إشعار تكون بأحد الطرق التالية:
1-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه, وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4-إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته, أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته, بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده, ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
س30: متى يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها؟
1-إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً، أو صِهراً له إلى الدرجة الرابعة.
2-إذا كان لهُ أو لزوجتِه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه.
3-إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونِة وراثتِه له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيِّم عليه أو كانت لهُ صِلة قرابة، أو مُصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيِّم.
4-إذا كان لهُ أو لزوجتِه أو لأحد أقارِبه أو أصهارِه على عمود النسب، أو لِمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتِغاله بالقضاء، أو كان قد سبق لهُ نظرِها قاضياً أو خبيراً أو مُحكِماً أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
(مادة 90 من نظام المرافعات الشرعية)
6-إذا كانت الدعوى متعلقة بجريمة وقعت على القاضي في غير وقت انعقاد الجلسة.
(مادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية)
س31: هل يجوز لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر احتجاز الأفراد في المراكز التابعة للهيئة ؟
صدر تعميم من جهة الاختصاص يؤكد على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص حيث ينبغي تسليم المقبوض عليهم فوراً إلى المراكز الأمنية المختصة وعدم نقل أي شخص ذكراً أو أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف ، ومن يخالف ذلك من رجال الهيئة تكف يده فوراً عن العمل ويحال للتحقيق.
س32: ما هي الإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها عند رفع دعوى في المحكمة ؟
يلتزم من يرغب في رفع دعوى في المحكمة أن يقوم بتقديم صحيفة دعوى تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ – الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد.
ب – الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له .
ج – تاريخ تقديم الصحيفة .
د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و – موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده .
كما يجب الالتزام بميعاد الحضور أمام المحكمة العامة والمحدد بثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة ، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .
س33: ما هي حقوق المسافر عند تأخر إقلاع الطائرة في وقتها المحدد ؟
– يحق للمسافر الحصول على وجبة باردة إذا تأخرت الرحلة حتى ثلاث ساعات.
– يحق للمسافر الحصول على وجبة ساخنة إذا تأخرت الرحلة من ثلاث إلى ست ساعات.
– يحق للمسافر المبيت بأحد الفنادق على حساب شركة الطيران إذا تأخرت الرحلة أكثر من ست ساعات.
يجب على الناقل تمكين المسافر من استخدام صالات الضيافة بالمطار كصالة الفرسان في حال موافقة المسافر الانتظار لرحلة بديلة ما بين ٢ – ٦ ساعات.
س34: هل يحق للمدعي أو المدعى عليه تقديم طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة؟ هل يحق للمدعي أو المدعى عليه تقديم طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة؟
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه التقدم بطلباتهم العارضة أثناء سير الدعوى والتى حددت المادة ( 79) من نظام المرافعات الشرعية الطلبات التى يمكن للمدعي تقديمها أثناء نظر الدعوى وهي :
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي ، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملاً للطلب الأصلي ، أو مترتباً عليه ، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
ج – ما يتضمن إضافةً أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
فيما حددت المادة ( 80) من ذات النظام الطلبات التى يمكن للمدعى عليه تقديمها أثناء نظر الدعوى والمتمثلة في التالي :
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية ، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
د – أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
س35: ما هو الإجراء الذي يتخذه ناظر القضية عند تغيب المدعي في الخصومة عن حضور جلسة من جلسات المحاكمة ؟
الإجراء المنصوص عليه نظاماً أن يقوم ناظر القضية بشطب الدعوى إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، في الحالتين السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي .
س36: ما هو مكان إقامة الدعوى على غير السعودي (الأجنبي)في المملكة؟
حددت المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية الجديد المحاكم التي تنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي والذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، حيث نصت على «تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة».
كما حددت المادة السادسة والعشرون الأحوال التي تنظر فيها محاكم المملكة الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة وهي:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة)).
فيما حددت المادة السابعة والعشرون من النظام ذاته الأحوال التي تختص محـاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ؛ الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة وهي :
1 ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
2 ـ إذا كانـت الدعـوى بطلـب الطـلاق ، أو فسـخ عقـد الـزواج ؛ وكـانـت مرفوعـة مــن الزوجـة السـعوديـة ، أو التي فقـدت جنسـيتها بسـبب الـزواج ؛ مـتى كـانت أي منهما مقـيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجهـا الـذي كان له محـل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
3 ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
4 ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولايـة على النفـس أو المـال ؛ متـى كـان للقاصـر ، أو المطلـوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
5 ـ إذا كـانـت الـدعـوى متعـلقـة بمسـألـة مـن مســائل الأحوال الشخصية الأخرى ( مثل المواريث ، والوصايا ، والحضانة ) ؛ وكان المدعي سـعودياً ، أو كان غـير سعودي مقيماً في المملكـة ، وذلك إذا لم يكـن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج )
س37: ما مقدار راتب المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع وهل يحق لصاحب العمل فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع؟
حددت المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، مقدار راتب المرأة العاملة أثناء إنقطاعها عن عملها في إجازة الوضع بما يعادل نصف أجرها، في حال كان لديها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، ولها الحق في الأجرة الكاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، في الوقت الذي أكدت فيه المادة ذاتها أنه لا يُدفع لها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر، كما جاءت المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من النظام ذاته لتؤكد على أنه يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
كما لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، بعد إثباته بتقرير طبي معتمد، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في نظام العمل خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والخمسون بعد المائة من النظام ذاته.
س38: ما هي حقوق المرأة العاملة المتعلقة بحضانة أطفالها أثناء ساعات العمل، وكم مدة الإجازة التي تستحقها في حال وفاة زوجها؟
ألزم نظام العمل السعودي في مادته التاسعة والخمسون بعد المائة صاحب العمل، أن يجعل مكاناً في المنشأة مهيأ لحضانة أطفال العاملات، ويوظف فيه العدد الكافي من المربيات، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن يبلغ عدد العاملات خمسين فأكثر.
2- أن يكون عدد الأطفال عشرة فأكثر.
3- ألا يتجاوز أعمار هؤلاء الأطفال ست سنوات.
أما إذا كان لدى صاحب العمل 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، فقد خول النظام لوزير العمل في نفس المادة، أن يلزم صاحب العمل، بأن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
كما منحت المادة الستون بعد المائة من النظام ذاته المرأة العاملة الذي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
س39: ما هي حقوق المعاق في المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة؟
لقد حفظت المادة (23) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006م، وانضمت لها المملكة العربية السعودية في عام 2008م، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدين والعلاقات، من خلال ما نصت عليه فقراتها والتي جاء فيها:
1 – تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي:
(أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه؛
(ب)الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛
(ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
2 – تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفُضلى. وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.
3 – تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبُغية إعمال هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم.
4 – تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفُضلى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
5 – تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
س40 :ماهي اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية؟
هذا ما يتوفر لدي نسمة اما الباقي فيمكنك كتابته من نفس الشنرة
س41 :ما هي الإجراءات المتبعة لتبليغ المدعى عليه بالقضية المقامة ضده وما هي الأوقات التي يتم تبليغه خلالها؟
س42 :هل بإمكان المرأة استخراج هوية وطنية دون موافقة ولي أمرها ؟
لأي مواطن الحق في استخراج الهوية الوطنية من دون أى تمييز، وله الحق في التعريف بهويته وميلاده المدني، والهدف من وجود ولي الأمر هو التعريف بالمرأة و التسهيل عليها في الإجراءات النظامية فقط لدى الأحوال بحكم أنها مدرجة فى سجل دفتر العائلة, حيث أن الأجراءات والنظام واضحان فى إكساب المرأة حقها فى أصدار الهوية الوطنية وبأمكانها أن تتقدم لأى إدارة أحوال وتستكمل بقية الإجراءات, ووفقا للأئحة التنظيمية لنظام الأحوال المدنية المعمول بها حاليا تعطى المرأة عدة خيارات لأستخراج الهوية الوطني, منها حضور ولى الأمر لأجل التعريف بها, واذا لم تتمكن من ذلك فبأمكانها أن تتقدم بمعرف من أقاربها فوق ال18 سنة, أو تأتى بأمرأتين فوق ال18 سنة من أجل التعريف بها لدى أدارة الأحوال المدنية ومن ثم تستكمل بقية الأجراءات النظامية فى هذا الشأن.
س43 :عند رفع دعوى فى المحاكم السعودية على شخص مقيم فى بلد أجنبى فما هى الأجراءات التى تتبع لتبليغه بالدعوى؟
أوضحت المادة العشرين من نظام المرافعات الشرعية ولأئحته التنفيذية أن الموجه إليه التبليغ إذا كان محل أقامته فى بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ الى وزارة الخارجية السعودية عن طريق إمارة المنطقة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويكتفى بالرد الذى يفيد وصول صورة إلى الموجه إليه التبليغ, ويلزم المدعى أن يقدم صحيفة دعوى مطبوعة ونسخى عنها مترجمة ألى لغة المدعي عليه إذا كان لا يتكلم العربية كما يجب ختم صورة صحيفة الدعوى وصورة التبليغ بخاتم المكمة.
س44 :ما هو الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل؟
س45:ما هي حقوق المرضى في المستشفيات؟
لقد حفظت المادة 31 من النظام الاساسى من الحكم حق المواطن فى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة, حيث نصت على “تعنى الدولة بالصحة العامة, وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن” ولا شك ان هناك مجموعة من الحقوق والواجبات على المرضى والتى يجب معرفتها والالتزام بها ومن أهم تلك الحقوق:
1- الحصول على العناية الصحية المناسبة والمتوفرة فى المرافق الطبية الخاصة بالشئون الصحية طبقا للاجراءات المعمول بها.
2- المحافظة على احترام وكرامة المرضى فى جميع الاوقات.
3- التأكد من توفير المكان الامن للمرضى وعائلتهم داخل المرافق الطبية من أجل سلامتهم حسب الانظمة والاجراءات المعمول بها فى المرافق الطبية.
4- المحافظة على خصوصيات وأسرار المرضى بما فىها: – عدم الطلب من المريض التحدث لأى شخص من غير الفريق المختص بتقديم الرعاية الصحية له.
– يحق للمريض رفض مقابلة أو التحدث مع أى شخص غير مشارك بشكل مباشر فى الرعاية الصحية المقدمة له بما فى ذلك الزوار.
– يحق فقط للمختصين بالرعاية الصحية المباشرة الاطلاع على ملفات المرضى وتفاصيل الحالة الصحية لهم.
-يحق للمريض ان يتم تقييمه وفحصه فى الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن سمع وأنظار الأخرين (إن أمكن ذلك).
-يتم نقل المريض الى غرفة أخرى اذا ما تعرض لمضايقا من قبل مرىض أو زوار أخرين فى حال سماح المرفق الطبى بمثل هذه الأجراءات وتوفر غرف أخرى.
-يعزل المريض عن المرضى الاخرين لاغراض وقائية او امنية اذا كان ذلك ضروريا.
5- يحق للمريض معرفة اسم الطبيب المعالج بالاضافة الى اى شخص له دور فى الرعاية الطبية المقدمة له.
6- توفير الوسائل المناسبة للمرضى للاتصال بذويهم.
7- توفير مترجمين من اجل التواصل ما بين المريض والفريق الطبى من غير المتحدثين باللغة العربية.
8- يحق للمريض او عائلته الحصول على شرح وافى عن الحالة والاجراءا الطبية الخاصة بعلاجة بما فى ذلك المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض نتيجة للعلاج وفى حالة ان كثل هذه المعلومات قد تضر بصحة المريض اذا علم بها فيجب ايصالها لعائلة المريض فقط, وعند موافقة المريض او عائلته على الإجراء الذى تم إيضاحه فيجب عليهم توقيع استمارة الإجراء الطبى حسب الأنظمة المتبعة.
س 46: ما هي الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة المحاكم العمالية؟
وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والـــثلاثـــون مـــن نــظــام الــمــرافــعــات الشرعية الصادر مؤخراً فإن المحاكم العامة تختص بالتالي:
النظر فـي جميع الــدعــاوى والقضايا والإثباتات النهائية ومــا في حكمها الــخــارجــة عــن اخــتــصــاص الـمـحـاكـم الأخرى وكــتــابــات الـــعـــدل وديــــوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الأتى: أ – الــدعــاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو اإلخلاء أو دفــع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خالف ذلك.
ب- إصدار صكوك الأستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج – الــدعــاوى الناشئة عــن حــوادث السير وعــن المخالفات المنصوص عــلــيــهــا فـــي نــظــام الـــمـــرور ولائحتهالتنفيذية.
فيما حددت المادة الثانية والثالثون اخـــتـــصـــاص الــمــحــكــمــة الـــعـــامـــة في الــمــحــافــظــة أو الــمــركــز الــذيــن ليس فيهما محكمة متخصصة ببنظر جميع الدعاوى والقضايا الإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلــك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلافذلك.
أما المحاكم العمالية فتختص بالنظر في الاتى: أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل واالأجـــور والــحــقــوق وإصــابــات العمل والتعويض عنها.
ب- الــمــنــازعــات المتعلقة بـإيـقـاع صاحب العمل الــجــزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الــــدعــــاوى الـــمـــرفـــوعـــة إليــقــاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هــ- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قــــرار صــــادر مـــن أي جــهــاز مختص فــي الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات الإجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والإشتراكات أو التعويضات.
و – الــمــنــازعــات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز – المنازعات الناشئة عــن تطبيق نـــظـــام الــعــمــل ونـــظـــام الــتــأمــيــنــات الأجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
س47: ما هى الحالات التى يحق فيها للخصوم إلتماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بحقهم وكم مدته؟
حددت المادة المائتان فى النظام المرافعات الشرعية الأحوال التى يحق لأى من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية حيث جاءت على النحو التالي:
-1 أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
ه – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و – إذا كان الحكم غيابياً.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
-2 يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
فيما حددت المادة الأولى بعد المائتين مدة الالتماس وهي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو
القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات(د، ه، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة ( 2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
س48: ما هي طرق التزوير وما هي عقوبة تزوير الأختام والعلامات؟
حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 18 / 2/ 1435، في مادته الثانية طرق التزوير فيما يلي:
أ- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
ه- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
ز- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.
كما جاءت في المواد ( 3، 4، 5) عقوبة تزوير الأختام والعلاماتحيث نصت على التالي:
جاء في المادة الثالثة: من زور خاتم الدول، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه،أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي
العهد، يعاقب بالسجن ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
كما نصت المادة الرابعة على: من زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال، ونصت المادة الخامسة على: من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
س49: ما المقصود بالطابع والمحرر وما عقوبة تزويرهم؟
عرفت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ، الطابع والمحرر على النحو التالي: الطابع هو: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يُطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. أما المحرر فهو :كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. أما عقوبة تزوير الطابع فقد جاءت في المواد السادسة والسابعة على النحو التالي: نصت المادة السادسة على من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما المادة السابعة فقد نصت على: من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. أما عقوبة تزوير المحررات فجاءت في النظام على النحو التالي: أولاً: الصور العادية المادة الثامنة: من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة التاسعة: من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثانياً: الصور المشددة المادة العاشرة: من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. المادة الحادية عشرة: من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة. المادة الثانية عشرة: كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
س50: ما المقصود بقاضي التنفيذ وماهي اختصاصاته؟
عرفت المادة الاولى من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 1433/8/13هـ ، قاضي التنفيذ على أنه رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقـــاضـــي دائـــــرة الــتــنــفــيــذ، وقــاضــي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. كما بينت الـمـواد (الثالثة، الرابعة، الــخــامــســة، الـــســـادســـة، الــســابــعــة) اختصاصات قاضي التنفيذ على النحو التالي: نـصـت الــمــادة الـثـانـيـة عـلـى الـتـالـي: عـدا الأحـكـام والـقـرارات الـصـادرة في القضايا الإداريـــة والجنائية، يختص قــاضــي الـتـنـفـيـذ بـسـلـطـة الـتـنـفـيـذ الجبري والاشــراف عليه، ويعاونه في ذلـك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الـواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خالف ذلك. كما جاء في المادة الثالثة أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كـانـت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كــذلــك بــإصــدار الـــقـــرارات والأوامــــر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والأفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الأعسار. أمـا الـمـادة الرابعة فأوضحت حالات الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ كما يأتي: 1- في دائــرة المحكمة التي أصـدرت السند التنفيذي. 2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3- في موطن المدين. 4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة. فيما نصت المادة الخامسة على أنه: إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ، فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ فـي دائــرة أخــرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. أما المادة السادسة فنصت على: تكون جميع قـرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار الاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا. وجـاء نص المادة السابعة على النحو التالي: إذا وقـع تعدِّ ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجـب على قاضي الـتـنـفـيـذ اتــخــاذ جـمـيـع الإجـــــراءات التحفظية، ولــه الأمــر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يــجــوز لــمــأمــوري الـتـنـفـيـذ كسر الأبـواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء الـتـنـفـيـذ، إلا بـعـد اســتــئــذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
س51:ما هي أهداف نظام حماية الطفل وما هي حالات الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل؟
س52:ما هي المحظورات المتصلة بحماية الطفل؟
لقد حدد الفصل الثالث من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٦ هـ، المحظورات المتصلة بحماية الطفل خلال مواده (الثامنة- التاسعة- العاشرة – الحادية عشر – الثانية عشر – الثالثة عشر – الرابعة عشر) والتي جاءت على النحو التالي:
نصت المادة الثامنة على «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية»، أما المادة التاسعة فقد جاء فيها «يحظر استغلال الطفل جنسياً أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول»، ونصت المادة العاشرة على «يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو تناولها بأي شكل من الأشكال».
فيما جاء في المادة الحادية عشر «1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
2- يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3- يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده».
أيضاً نصت المادة الثانية عشرة على « يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف».
أما المادة الثالثة عشر فنصت على «تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر».
كما نصت المادة الرابعة عشرة على «دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية».
س53:ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء؟
وفقاً للمادة السابعة من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م/ 52 وتاريخ 15 / 11 / 1434 هـ، فإن الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – تقوم باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2- اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3- توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4- استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5- العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
كما جاءت المادة الثامنة من النظام لتبين الإجراءات التي تتخذها الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ فلها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتماشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي – إذا لزم الأمر – إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
كما أنه إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها، وذلك وفقاً لما جاء في المادة التاسعة من النظام، وتراعي الوزارة – عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء – درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وألا يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الإرشادية والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك، وفقاً للمادة العاشرة، أما إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة ، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً ؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للمادة الحادية عشر.
س54: من هو المرتشي ومن يعد في حكمه وما هي عقوبته ؟
حـددت مـواد نظام الرشوة (الأولــى – الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة)الصادر بالمرسوم الملكي رقـم: م/٣٦ وتـاريـخ: ١٤١٢ / ١٢ / ٢٩ هـ، المرتشي ومن يعد في حكمه على النحو التالي: «كــل مـوظـف عــام طـلـب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخـذ وعــداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنـه من أعمال وظيفته ولـو كـان هذا العمل مشروعا ، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الـذي وعد به» ، وأيضا «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا ، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثرفي قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به » وأيضا «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقـع منه ولـو كـان ذلـك بــدون اتفاق سابق , يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فـي الـمـادة الأولـى من هذا النظام », وأيضا «كل موظف عـام أخـل بواجبات وظيفته بـأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وسـاطـة، يعد فـي حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين» وأيضا «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نـفـوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نـوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام » , وأيضا « كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات » .
س56: ما هي أهم بنود وثيقة حماية المستخدم والتي أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات(1ج )؟
موخراً أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عـن بــدء العمل بوثيقة حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة و تعنى بحماية حقوق المستخدمين ومـصـالـحـهـم ، وذلــك ضمن جهودها في حماية مستخدمي خـــــدمـــــات الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة المعلومات. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الوثيقة جاءت نتيجة لدراسة الهيئة لأسباب الشكاوى المتكررة وتحليلها ، ووضـع الحلول لها بهدف معالجتها ، وتـفـادي تـكـرارهـا وبـمـا يحقق حماية المستخدمين ، مشيرة إلى أن الحلول تضمنت “حـمـايـة طـالـب الـخـدمـة / المستخدم”.
وجاءت الوثيقة في ١١ مادةً أُلزم فيها مقدمو خـدمـات الاتــصــالات وتقنية المعلومات بمجموعة من الإجـراءات التي تهدف إلى حماية طالب الخدمة والمستخدم سواءً أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها ، أو فوترتها ، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحد الائتماني وباقات الإنترنت ، والتزامات مقدم الـخـدمـة لـحـمـايـة الـمـسـتـخـدم أثـنـاء الــتــجــوال الــدولــي ، والــتــزامــاتــه في التعامل مع شكاوى المستخدمين.
الجدير ذكره هو أن هذه الوثيقة تعزز جهود الهيئة في حماية مستخدمي خـــــدمـــــات الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة المعلومات ، وتؤكد على ما سبق وأن أصـدرتـه بهذا الـشـأن مـن ذلـك وثائق شـــروط تـقـديـم خــدمــات الاتــصــالات وتقنية المعلومات.
وقــد جــاءت مــواد تلك الـلائـحـة على النحو التالي:
١ -يـجـب ألا يـضـع مــقــدم الـخـدمـة أي شـروط او التزامات أو قيود على المستخدم تـتـعـارض أو تخالف أي أحـكـام ودرت فـي نـظـام الاتـصـالات و لائـحـتـه الـتـنـفـيـذيـة ، والـتـراخـيـص الــمــمــنــوحــة لــمــقــدمــي خـــدمـــات الاتصالات وتقنية المعلومات ووثائق شروط تقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات والــقــرارات و الارشـــادات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة ، بما في ذلك هذه الوثيقة.
٢ -لا تقيد هــذه الوثيقة أي حقوق أخرى للمستخدم وردت في أي أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتفاقيات أو وثائق أخرى معمول بها في المملكة.
س55: ماهي شروط القيد في السجل المحاسبين القانونيين؟
وفـقـا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 بتاريخ 1412/5/13هــــــ، فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً فـي سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من النظام ، فيما حددت المادة الثانية شـروط القيد في السجل على النحو التالي:
١- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية.
3- حـسـن الـسـيـرة والــســلــوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثالث سنوات.
٤- حاصلاً على درجـة البكالوريوس تخصص محاسبة أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5- لديه خــبــرة عـلـمـيـة فــي أعـمـال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (4)السابقة لدى إحدى الجهات التالية:
أ-مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا ً للضوابط التي تحددها اللائـحـة التنفيذية، وذلــك لـمـدة لا تقل عـن ثلاث سـنـوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا ًعلى درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها، وإلـى سنة واحــدة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقاً للشروط والـــمـــدد الــتــي تــحــددهــا اللائـحـة التنفيذية، على ألا تقل عـن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
٦- عضواً أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٧- متفرغا لمزاولة المهنة , ومع ذلك يـجـوز للمحاسب الـقـانـونـي الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تـتـعـارض مـع سـلـوك وآداب المهنة طبقا ً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
س57: ما هي أهم بنود وثيقة حماية المستخدم والتي أصدرتها هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات (ج2)؟
3- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة رقـم (2)، تلغي هـذه الوثيقة ما يتعارض مع أحكامها في الوثائق و الـقـرارات و الارشــادات و التعليمات و التوجيهات السابقة الـصـادرة عن الهيئة.
4- واجبات مقدم الخدمة تجاه طالب الخدمة:
4.1- يجب على مـقـدم الخدمة أن يوضح لطالب الخدمة قبل الارتباط معه في عقد الخدمة ما يلي:
4.1.1- تـفـاصـيـل أســعــار الـخـدمـة المطلوبة ، ويشمل ذلك تعرفة الخدمة و أي مبلغ مطلوب دفعه مقدماً بداية عند عقد الخدمة ، أو عند انتهاء الخدمة – إن وجد –
4.1.2- تفاصيل الخدمة و مميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها.
4.1.3- تفاصيل الشروط و الالتزامات على طالب الخدمة ، و النتائج المترتبة على عدم الالتزام بذلك تفاصيل أي خـصـومـات أو عــرض / عـــروض – إن وجدت – و تاريخ بداية و نهاية العرض / العروض ، و أي شـروط أو التزامات ستطبق على طالب الخدمة عند أو أثناء أو بعد انتهاء الخصم أو العرض / العروض
4.1.4- تفاصيل أي قيود أو استثناءات على استخدام الخدمة ، و أي رسوم ستطبق عند تـجـاوز هــذه الـقـيـود أو الاستثناءات – إن وجدت –
4.1.5- مواعيد إصدار الفواتير
4.1.6- آلية تعديل و إلغاء الخدمة
4.1.7- الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة تعليق و إلـغـاء الخدمة عن المستخدم
4.2- يجب أن تكون جميع المعلومات الـمـشـار إلـيـهـا فــي الـفـقـرة السابقة موضحة :
4.2.1- بعبارات سهلة وواضحة.
4.2.2- أن تتوفر باللغة العربية و الإنجليزية حسب طلب المستخدم
4.2.3- يجب على مـقـدم الخدمة تسهيل إجـــــراءات طـلـب الـخـدمـة و إتاحة تقديم جميع خدماته في جميع المراكز التابعة له ، وعدم حصر تقديم بعض خدماته في أماكن محددة دون غيرها
4.4- يجب على مقدم الخدمة فتح ملف إلكتروني لكل مستخدم ، يحفظ فيه مباشرة أي طلبات على الخدمة، ومستندات طلبها، و فواتير الخدمة، والـشـكـاوى المقدمة مـن المشترك ، وحفظها في هذا الملف حسب المدة المشار إليها في الفقرة رقم (4.6 )من هذه الوثيقة.
س58: ما هي أهم بنود وثيقة حماية المستخدم والتي أصدرتها هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات (ج3)؟
4.5- يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة طالب الخدمة على الخدمة و علمه و قبوله بجميع شروط و التزامات و أحـكـام الخدمة ، و ذلـك وفـق آلية طلب الخدمة حسب الوسيلة التي طلبت بها الخدمة و الموضحة في هذه الوثيقة
4.6- يـجـب عـلـى مــقــدم الـخـدمـة الاحـتـفـاظ بـمـوافـقـة طـالـب الخدمة الـمـشـار إليها فـي الـمـادة السابقة ، لمدة لاتقل عن سنة من تاريخ إلغاء الـخـدمـة ، مـا لـم يـوجـد خلاف قائم على هذه الخدمة ، فيتوجب حينئذ على مقدم الخدمة الاحتفاظ بموافقة المستخدم حتى تاريخ انتهاء الخالف، و يقع على مقدم الخدمة عبء إثبات موافقة المستخدم عند وجود أي نزاع مـع مــراعــاة وجــوب الاحـتـفـاظ بأصل الموافقة إذا كانت الموافقة خطية.
4.7- عند طلب تأسيس خدمة جديدة )متنقل – ثابت – انترنت – معطيات ( يجب أن يكون وفق عقد مكتوب بعد تحقق موظف مقدم الخدمة من أصل هوية طالب الخدمة ، على أن يتضمن العقد بحد أدنى على التالي:
4.7.1- بيانات طالب الخدمة (اسمه الرباعي- ورقـم هويته – وجنسيته – ورقم التواصل معه(.
4.7.2- معلومات الخدمة المطلوبة )نوع الخدمة ، الباقة ، ورقم الخدمة محل التعاقد(.
4.7.3- الــحــد الائــتــمــانــي للخدمة المطلوبة.
4.7.4- توقيع طالب الخدمة على عقد ً الخدمة و كتابة اسمه كامال.
4.7.5- تاريخ عقد الخدمة.
4.7.6- بيانات موظف مقدم الخدمة، و توقيعه، وختم مقدم الخدمة.
4.7.7- تفاصيل المعلومات المشار إليها فـي الفقرة رقـم (1.4 )مـن هذه الوثيقة.
4.8- يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بنسخة من عقد الخدمة مــوقــع و مــصــادق عـلـيـه مــن مـقـدم الـخـدمـة، وتمكين المستخدم أخذ نسخة مـن العقد فـي أي وقـت بناءاً على طلبه ، مع مراعاة مدة حفظ العقد المشار إليها في هذه الوثيقة.
4.9- يجب على مقدم الخدمة عدم إلـــزام المستخدم بـمـراجـعـة مكتب خدمات العملاء عند طلب إضافة أو تعديل أو أي تغيير خدمة مضافة، و يقصد بالخدمة المضافة هنا أي خدمة مقدمة للمستخدم باستثناء التأسيس الـجـديـد لـخـدمـة (مـتـنـقـل ، ثـابـت ، انترنت ، معطيات) أو الخدمة التي التي تتطلب استلام شرائح أو أجهزة من مكتب خدمات العملاء.
س59:ما هي الشروط المانعة لزواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي؟
نـظـمـت الــلائــحــة الــخــاصــة بـــزواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير ســعــودي والـــصـــادرة بموجب القرار الــوزاري رقـم (٦٨٧٤ )وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٢هــــ، هذه المسألة حيث حــددت الـمـادة الأولــى مـن اللائحة الفئات التي لا يمكنهم الـزواج بغير سعوديين وهم :
١ -الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلوا المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
٢ -أعضاء السلك القضائي في وزارة الــعــدل، وديــــوان الـمـظـالـم، وكـتـاب العدل.
٣ -موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.
٤ -مـــوظـــفـــو وزارة الــخــارجــيــة الدبلوماسيون والإداريون.
٥ -الــمــوظــفــون الــعــامــلــون خــارج المملكة.
٦ -منسوبو الــقــوات المسلحة في وزارة الــدفــاع والــطــيــران، والـحـرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أوأفراداً.
٧ -الـــعـــامـــلـــون فــــي الــمــبــاحــث والاستخبارات العامة من عسكريين أومدنيين.
٨ -جميع الـطـلاب الـذيـن يـدرسـون فـي الـخـارج، ســواء أكـانـوا مبتعثين مـن قبل الحكومة أو يـدرسـون على حسابهم الخاص.
٩ –رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.
١٠ -موظفو وزارة الـدفـاع والطيران و وزارة الداخلية والـحـرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.
١١ -أعضاء هيئة التحقيق والإدعــاء العام.
١٢ -موظف الجمارك.
١٣ -الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهـمـيـة خـاصـة وفـقـاً لـمـا تـراه مراجعهم.
س60: هل هناك إجراءات قضائية تضمن للمرأة الحصول على حقها في الميراث كاملاً ؟
نظمت الشريعة الإسلامـيـة مسائل الــمــواريــث وحــقــوق الـــورثـــة نـسـاءً كانوا أو رجـال من خلال ما جـاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والإجــمــاع واجـتـهـاد الصحابة والتي أثبتت ما للمرأة من حق في الميراث قال تعالى {{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (8) }}سورة النساء – ومن السنة النبوية ما روى عن عبادة بن الـصـامـت أن النبي صلى الـلـه عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ، و نظراً لأن دستور المملكة العربية السعودية هو الكتاب والسنة وتطبق ما جاء في الشريعة الإسلامية فــإن حـق الـمـرأة فـي الـمـيـراث ثابت ومضمون ولا يحق لأي شخص حرمانها من هذا الحق إلا إذا توفرت الأسباب الشرعية المانعة للميراث والتي نذكر منها:
- قتل الوارثة عمداً لمورثها
- إذا ارتـــدت الــوارثــة عـن الإسلام بكامل أهليتها.
أمــا إذا لـم يـكـن هـنـاك مـانـع شرعي لحرمانها من الميراث فيعتبر أي منع لها جائر حتى لو كان المنع من وليها كما أنه لا يحق إجبارها على التنازل عن نصيبها في الميراث، إلا أنـه قد يتم أحيانا تنازل المرأة عن حقها في الـمـيـراث نتيجة الضغط عليها من أسـرتـهـا أو قـد تـتـنـازل عنه طواعيةً مـجـامـلـًة مـنـهـا وحــيــاء مــن أخـوتـهـا الذكور أو لتتفادى الخلافات الأسرية فـحـق الــمــرأة فـي تملك نصيبها من الإرث والتصرف به مسائلة لا يمكن الاختلاف حولها .
س61: ماهي الحالات التى يمكن فيها طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة في العقوبة ؟
نظام الاجراءات الجزائية اوضح انه يجوز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال محددة وهي :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب ،الا انه لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
س62: ما المقصود بجريمة التحرش ؟ وماهي الحالات التي تغلظ فيها العقوبة ؟
يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة
وتغلظ العقوبة في حال اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
كما أنه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة و يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
س63: ماهي الحالات التي يستحق فيها العسكري معاشاً تقاعدياً ؟
بين نظام التقاعد العسكري عدد من الحالات التي يستحق فيها العسكري راتباً تقاعدياً وسوف نذكر بعضاً منها :
1 – بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً على أن يكون تعيينه أو اعادته للخدمة نظامية.
2- من انتهت خدمته ولدية خدمه فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات.
3- المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبه، ولدية خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً منها ثمان سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص.
4- من انهيت خدمته لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات. بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
5- المتوفى (بدون سبب العمل) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية.
6- المتوفى أثناء العمل وبسببه .
7- من يصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأسر، أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية، أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين، أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام أو ازالتها، أو اثناء الانزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.
س64: هل بإمكان المرآة استخراج هوية وطنية دون موافقة ولي امرها ؟
لأي مواطن الحق في استخراج الهوية الوطنية من دون أي تمييز، وله الحق في التعريف بهويته وميلاده المدني، والهدف من وجود ولي الأمر هو التعريف بالمرأة والتسهيل عليها في الإجراءات النظامية فقط لدى الأحوال بحكم أنها مدرجة في سجل دفتر العائلة ، حيث ان الإجراءات والنظام واضحان في إكساب المرأة حقها في إصدار الهوية الوطنية وبإمكانها أن تتقدم لأي إدارة أحوال وتستكمل بقية الإجراءات ، ووفقاً للائحة التنظيمية لنظام الأحوال المدنية المعمول بها حاليا تعطي المرأة عدة خيارات لاستخراج الهوية الوطنية، منها حضور ولي الأمر لأجل التعريف بها، وإذا لم تتمكن من ذلك فبإمكانها أن تتقدم بمعرّف من أقاربها فوق 18 سنة، أو تأتي بامرأتين فوق الـ 18 سنة من أجل التعريف بها لدى إدارة الأحوال المدنية ومن ثم تستكمل بقية الإجراءات النظامية في هذا الشأن”.
س65: ماهي الحالات التى يمكن فيها طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة في العقوبة ؟
نظام الاجراءات الجزائية اوضح انه يجوز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال محددة وهي :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب ،الا انه لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
س66: ماهي الدعاوى التى يمكن رفعها ونظرها من قبل المحكمة الجزئية ؟
من غير إخلال بما يقضي به نظَام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ – دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب – الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج – الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د – الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل.
س67: في حال تم توقيفك و أمضيت مدة التوقيف بسبب قضية وصدر الحكم فيها , هل تحتسب مدة التوقيف من مدة الحكم الصادر؟
وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية تحتسب المدة التي قضاها السجين في التوقيف من مدة الحكم الصادر ضده في القضية نفسها , بحيث تؤخذ مدة الإيقاف في الاعتبار عند تنفيذ الحكم , وإذا زادت مدة الإيقاف عن مدة الحكم الصادر يكون للسجين الحق في طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر وقد نظم نظام الإجراءات الجزائية هذه المسألة حيث جاء فيه « إذا كان المحكوم علية بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها , ولكل من إصابة ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الأصلية.
س68: ماهي الدعاوى التى يمكن رفعها ونظرها من قبل المحكمة الجزئية ؟
من غير إخلال بما يقضي به نظَام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ – دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب – الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج – الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د – الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل.
س69: شروط أصدار رخصة قيادة للمرأة
أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله امره السامي الكريم والتاريخي في 6/ 1/ 1439هـ الموافق 26/9/2017م والقاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة والذي يمكن المرآة من قيادة السيارة وفق ما نص عليه نظام المرور ولائحته التنفيذية ودون تمييز في ذلك عما يطبق من احكام النظام بحق الرجل ، لذا لزم علينا توضيح شروط حصول المرأة على رخصة لقيادة السيارة في السعودية وهي كالتالي :
- أن تكون عند تقديم طلب الحصول على الرخصة قد بلغت من العمر 18 عاماً فما فوق
- إجراء الكشف الطبي لضمان سلامتها من الامراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص لها بها .
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل.
- الا تكون طالبة الرخصة مها كان نوعها قد أدينت بحكم قضائي بتعاطي المخدرات او صنعها او تهريبها او ترويجها او حيازتها ما لم يكن قد رد اليها اعتبارها
- إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم
- دفع الرسوم المقررة لإصدار الرخصة.
- إحضار ملف لحفظ الأوراق.
س70: ما هي السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ الجبري عليها؟ و ماهي الإجراءات التنفيذية التي تتخذها محكمة التنفيذ ؟
بدايةً لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم.
الأوراق التجارية.
العقود والمحررات الموثقة الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها، كليا أو جزئيا.
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.
و يصدر القاضي أمر أولي حسب يتضمن الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال ٥ أيام
في حال عدم استجابة المنفذ ضده، يصدر القاضي أمرا يتضمن الإجراءات التالية :
المنع من السفر.
إيقاف الخدمات.
الإفصاح عن الأنشطة التجارية.
الإفصاح عن الأموال، والتنفيذ عليها.
إيقاف الوكالات.
إشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعد الوفاء.
س71: ماهي الحالات التى يمكن فيها طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة في العقوبة ؟
نظام الاجراءات الجزائية اوضح انه يجوز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال محددة وهي :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب ،الا انه لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
س72: متى يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف؟
يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في الحالات الاتية :
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص علية نظاماً .
- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة .
- الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم .
س73: متى يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف؟
يحق للمحكوم علية الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في الحالات الاتية :
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص علية نظاماً .
- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة .
- الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم .