عدد القراءات: 1138

جدة: نجلاء الحربي 2017-05-01 10:38 PM
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل حددت مخالفات على كاتب العدل في حالة الوقوع بها يتعرض بسببها للمساءلة، وقد يصل الأمر إلى كفه عن العمل، حيث ألزمت كتاب العدل في حالة قضايا الخصوم التي يكون أحد أطرافها امرأة بزيارتها في مقرها، لضبط إقرارها ومصادقته وذلك في حالات المرض أو المرأة التي لا تستطيع الوصول لكتابة العدل.
وأوضحت الوزارة لـ«الوطن»، أن الأنظمة شددت على كتاب العدل بالتحقق من هوية المقرة، وذلك في حالات المرض «كالمخدرة»، فهنا التحقق العميق عن المقرة عن طريق من يعرفها معرفة شرعية من الأقارب والجيران، مشيرة إلى أن من ضمن المحظورات التي توقع كتاب العدل في المخالفة ضياع الأختام الرسمية الخاصة بالدائرة التي يتبع لها كاتب العدل، ومن ضمن المحظورات أن يقوم كاتب عدل بإكمال معاملات صكوك لكاتب توفي قبل تسجيلها، فهنا يحظر على كاتب العدل البديل الذي يخلفه إكمال التسجيل، ولابد من إحضار الطرفين ومعارفهم وشهودهم وجميع المستندات المطلوبة، ويُتلى عليهم ما كتب من قبل كاتب العدل المتوفي، وفي حالة الموافقة يتم تدوين ذلك في المعاملة ويتم إكمالها.
وأشارت المصادر إلى أنه يحظر على كتاب العدل ضبط قرار ليس من اختصاصاته كأن يقوم بإقرار يمكن أحد الأطراف من إنشاء وقف، وحظر إقرار أو تسجيل معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، ففي حالة أن قام بذلك فجميع ما تم عن طريقه يعتبر وثيقة عادية وليس صكا شرعيا، وفي حالة أن سجل كاتب العدل إقرار أو سجل ما يخالف الوجه الشرعي فيكون مسؤول عن ذلك ويعرض نفسة للمساءلة.
وأكدت العدل، أن من ضمن المحظورات ألا يتم التصديق على الإقرارات من قبل معاون كاتب العدل، وأن يكون التصديق عليها من قبل كتاب العدل أنفسهم، وفي حالة سمح لمعاونه بذلك يقع في مخالفة، ومن ضمن المحظور لا يجوز لكتاب العدل إنهاء أوراق خاصة بهم أو بأحد أفراد عائلتهم أو زوجاتهم.