عدد القراءات: 3785

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تعديل مادتين من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر، أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية اشتملت على تعديل المادة (7) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

وقال الجاسر: إن التعديلات نشرت في الجريدة الرسمية أمس الجمعة وإنه تم إبلاغ فروع الأحوال المدنية بمناطق المملكة للعمل بالتعديلات الجديدة. وفيما يلي نص التعديلات:-

أولا: التعديل على المادة (7) من اللائحة التنفيذية جاء على النحو التالي: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال خمسة عناصر موزعة على النحو التالي:-

1- إذا كانت إقامته دائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة.

2- إذا كان يحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة.

3- إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط.

4- إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين.

5- إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديين يحصل على نقطتين. إذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإن لم يحصل على هذا الحد فترفع اللجنة توصية بحفظ طلبه مع إفهام صاحب الطلب بذلك.

ثانياً: تعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية جاء على

النحو التالي:-

في ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب من معلومات يتم تقييم طلبها من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر موزعة على النحو التالي:-

1- إذا كان واحداً أو أكثر من أقاربها سعودي (الأب أو الأم أو الأخ) فتحصل على نقطتين.

2- إذا كانت مولودة في المملكة فتحصل على نقطتين.

3- إذا كانت تحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الجامعية فتحصل على نقطتين.

4- إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتحصل على نقطتين.

5- عن كل سنة تمضي بعد موافقة الجهة المختصة على الزواج تحصل على نقطة واحدة بحد أعلى اثنتا عشرة نقطة.

6- إذا أنجبت مولوداً واحداً تحصل على نقطتين وفي حال أنجبت مولودين فأكثر تحصل على أربع نقاط، وفي حال عدم الإنجاب من سعودي لا ينظر في طلب منحها الجنسية السعودية.

إذا حصلت صاحبة الطلب على سبع عشرة نقطة فتوصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبها، وإن لم تحصل فيتم إفهامها بعدم حصولها على الحد الأدنى من النقاط المطلوبة.

المصدر: جريدة الجزيرة الأحد 21صفر 1433هـ الموافق15يناير 2012م