محاكم الأحوال الشخصية تتولى الحجر على السفهاء وتزويج من عضلها ولي أمرها
عدنان الشبراوي (جدة)
شددت مصادر عدلية على أن نظام المرافعات الشرعية الجديد يعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول الى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين، إضافة الى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا وستكون الإجراءات عقب اضافة ابواب جديدة في النظام مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل وغيرها، أكثر ضمانة لحصول طرفي التقاضي على حقوقهما كاملة.
وأكدت المصادر ان صدور نظام المرافعات الشرعية المعدل يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية وتوقعت مصادر مختصة ان تمنح وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء مهلة انتقالية للبدء في تنفيذ النظام المعدل.
ووصف المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي النظام المعدل بأنه انطلاقة جديدة للعمل القضائي ومن شأنه ان يعالج الكثير من الثغرات السابقة ويلبي التحولات الجديدة في العمل القضائي، فيما رأي عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أنه يفتح الباب امام القضاء المتخصص تمهيدا للبدء في اعمال المحاكم التجارية والعمالية بشكل رسمي، فضلا عن معالجة قضايا الاستحكامات والنقض وتفسير الاحكام.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن نظام المرفعات الشرعية المعدل تضمن إعادة صياغة 266 مادة في النظام القديم، بالإضافة إلى الشطب والتعديل في نحو 40% من مفردات النظام المعدل الذي بلغت مواده 242 مادة جاءت في 14 بابا منوعا وشاملا.
وحصلت «عكاظ» على أبرز التعديلات والتغييرات التي استغرقت دراستها نحو ثلاث سنوات في لجان في مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة فاعلة من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة.
الدعاوى الكيدية
وقد شدد نظام المرافعات الشرعية المعدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن المحاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامها، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
وتصدى النظام للدعاوى الكيدية ومحاكمة من يتورط في ذلك وفق آليات يقررها ناظر القضية، واستعان لأول مرة بمعرفي القبائل وأضافهم الى رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء لمساعدة محضري الخصوم على أداء مهامهم في حدود الاختصاص.
وتضمنت التعديلات منح المحاكم صلاحية تمديد البلاغات لاكثر من ستين يوما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، عند الاقتضاء على أن يكون التمديد لمدة ستين يوما أخرى.
وعالج النظام القضائي الجديد الاختصاص الدولي للقضاء في ما يتعلق بالدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، كما عالج التنظيم اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
القضايا والإثباتات الإنهائية
وشمل النظام الجديد بابا للاختصاص النوعي بشأن الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ومنها دعاوى العقار، والمنازعة في الملكية، ودعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أو الإخلاء، فضلا عن إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وحدد التنظيم الجديد اختصاصات كل من محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والخلافات الزوجية، و تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار والحجر على السفهاء، و تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها
المحاكم التجارية والعمالية
وأقر النظام الجديد اختصاص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل، والدعاوى المقامة على صاحب المنشأة، والدعاوى المرفوعة التي تطالب بتطبيق نظام العمل، ودعاوى الفصل التعسفي من العمل فضلا عن شكاوى العمال من مديرهم. وحدد النظام الجديد اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تلاحق التاجر بسبب أعماله التجارية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، ودعاوى الإفلاس والحجر.
وشرح التنظيم الجديد الاختصاص المكاني للمحاكم وآلية قبول الدعاوى على الأجهزة الحكومية، وأعاد تنظيم رفع الدعوى وقيدها وحدد مواعيد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بأربعة أيام من تاريخ التبليغ، وشدد على الزام المدعى عليه في جميع الدعاوى -عدا الدعاوى المستعجلة- بأن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى.
تحضير الخصوم
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا وجاء في التنظيم المعدل إجراءات الجلسات ونظامها واغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين او من يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام. ومنح التنظيم الجديد المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب جلستين أوأكثر دون عذر مقبول، إذا كان الحكم يتوقف على حضوره
الإدخال والتدخل
وخصص النظام المعدل بابا مستقلا للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، كما أوجد التنظيم الجديد بابا تحت مسمى (الإدخال والتدخل) يتطرق الى الاوضاع المتعددة للخصومة وتداخلها، وتضمن النظام القضائي المعدل الطلبات العارضة، وبابا خاصا بوقف الخصومة وانقطاعها وتركها.
وأفرد النظام القضائي المعدل بابا جديدا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم.
الإحضار بالقوة الجبرية
وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالاحضار بالقوة الجبرية متى رأت المحكمة ذلك، وشرح طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنح المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. وأوضحت مواد النظام قرائن الدعوى والتعامل معها، وآلية إصدار الأحكام وتعدد القضاة والمداولة في الأحكام سرا، وفسر النظام طرق الاعتراض على الأحكام من خلال الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. وشدد على أن للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، في حالات محددة، وافرد في هذا الباب أكثر من 55 مادة قضائية.
آلية القضاء المستعجل
وقدم التنظيم الجديد آلية القضاء المستعجل في القضايا التي يخشى عليها فوات الوقت مثل المنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة، والحراسة القضائية وقضايا الاجرة،كما شمل نظام المرافعات الشرعية الجديد بابا خاصا بقضايا الإنهاءات والضوابط والإجراءات المتعلقة بها، إضافة إلى معالجة الأوقاف والقاصرين قضائيا. وعالج النظام الجيد دعاوى حجج الاستحكام والزم المحاكم بالتحقق من الطلبات قبل الشروع في إجراءات الإثبات، بحيث تستفسر المحكمة من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية أبرزها وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمالية). وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد يجب أن تكتب بالإضافة للوزارات السابقة، إلى وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الزراعة، البترول والثروة المعدنية، النقل، المياه والكهرباء)، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك.
المصدر : جريدة عكاظ 7 رمضان 1434هـ الموافق 15 يوليو 2013م