عدد القراءات: 2655

وفق القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي

الرياض – أبكر الشريف

ألزم القانون الموحد لمحاكم الأسرة الخليجي -حصلت “الرياض” على نسخة منه- محاكم الأحوال الشخصية بوجوب حضور مختص اجتماعي وآخر نفسي بينهما امرأة، لجلسات الدعاوى الأسرية، وجعلت الحضور إلى جلسات الصلح إلزامية ومجانية من دون أن تتعدى 30يوماً لتنفيذ أحكامه، كما تقوم كل محكمة بإنشاء مركز لإيواء ضحايا العنف الأسري والأطفال في حدود نطاقها الاختصاصي.

وتحدد مقار محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية -بحسب النظام- بقرار من السلطة المختصة، وتنعقد محكمة الأسرة في نطاق اختصاصاتها، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد خارجه، وذلك بقرار يصدر بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية من الجهة المختصة.

وتؤلف المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية، ويحق لها أن تستعين في بعض الدعاوى بخبيرين أحدهما أخصائي اجتماعي، والآخر أخصائي نفسي، يكون أحدهما -قدر الإمكان- امرأة، ويعين الخبيرين من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من الجهة المختصة.

ويكون حضور الخبريين وجويباً في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته، والانتقال به، وفي دعاوى النسب والطاعة.

وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويكون في محكمة الأسرة قاضي للأمور الوقتية، يندب لذلك من بين قضاتها، يختص بإصدار أمر في مسائل الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للأولاد وتجديدها، والإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده، وبالإذن باستخراج أية مستندات ثبوتية أو شخصية أخرى للمحضون، والرؤية والنفقة المؤقتة.

ويجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب لجنة الإرشاد والتصالح الأسري المختصة، في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.

وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، ويجب أن ينتهي الصلح خلال 30 يوماً من تاريخ تقدم الطلب، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الطرفين إلى مدة أخرى مماثلة.

ويكون استصدار القرار على عريضة ترفع للمحكمة المختصة، ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً، ويتم التظلم خلال 14 يوماً، وينشأ بنطاق اختصاص كل محكمة مكتب أو أكثر للإرشاد به عدد كاف من الأخصائيين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأس كل لجنة أحد ذوي الخبرة، ويتم اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.

وتكون مقار محاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها، وما قد تقتضيه من حضور الصغار لتلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم، وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الأسرة الفضلى.

كما أن الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطرق النقض (التمييز)، وللإدعاء العام الطعن في حكم في الأحوال التي يوجب القانون أن يجيز تدخلها فيها، إذا خالف أحكام قاعدة من قواعد النظام العام.

وينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز أو أكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكافة أشكاله، وتصدر السلطة المختصة القرار المنظم لشؤون المراكز ونظام العمل بها.