عدد القراءات: 1579

عبدالله البرقاوي-سبق

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو المشاركة التطوعية في أعمال الدفاع المدني براتب كامل، مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق الضوابط التالية والمتمثلة في: موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة، على أن يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب، وأن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.

وأضافت الوزارة إلى أنه يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسلم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين مستودع) أو  (أمين صندوق)، وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة.

الرابط ال