عدد القراءات: 954

شملت 11 نوعا .. والاكتفاء بوجود القاضي وكاتبه مع توثيق الإقرار

فداء البديوي من الرياض

كشفت لـ “الاقتصادية” مصادر عدلية، عن استغناء المحاكم طلب الشهود في الإقرارات أمام القضاء، والاكتفاء بوجود القاضي وكاتبه مع توثيق الإقرار كتابة.

ووفقا للمصادر، فإن الدكتور وليد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجه المحاكم باعتماد القرار، وذلك بعد دراسة أجرتها الإدارة المختصة بالمجلس، حيث انتهت إلى أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء.

وبحسب المصادر، فإن مبرر عدم لزوم الإشهاد في هذه الإقرارات، أن الإشهاد يتحقق بصدورها أمام القاضي والكاتب مع توثيقها كتابة أمام القاضي، حيث يستند ذلك إلى المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، باعتماد الاكتفاء في تعريف المُقرّ بالإقرارات المشار إليها ببطاقة الهوية الوطنية، أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقيم، دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقرّ، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد الإقرارات التي لا يستدعي الأمر طلب شهادة فيها، والتي بلغت 11 نوعا، وهي الإقرار بالخلع، والإقرار بالصلح مع إنهاء الطلاق، والإقرار بالتنازل عن الولاية، وعن النظارة، وعن سراية الإصابة، وعن دية النفس أو ما دونها، والإقرار بقسمة التركة بالتراضي فيما تختص به المحكمة، والإقرار بالوصية والرجوع عنها، والإقرار بالوقف، وإقرار الورثة بعدم وجود تركة، وإقرار الزوج بعدم دخوله بزوجته بمصادقتها.

إلى ذلك، يأتي هذا التوجيه بعد توجيه سابق قبل 7 أشهر، بشأن الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية في تعريف المُقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة. ويستند صدور التوجيه إلى كونه من اختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، والأهداف العامة للمجلس التي تُعنى برفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها، والتخفيف على المراجعين

وكانت محاكم الأحوال الشخصية قد استعدت بتطبيق (استبدال المعرفين) ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يكتفي القضاة بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية (بشرط اطمئنان القاضي لذلك). ومنح المجلس الأعلى للقضاء القاضي صلاحية طلب معرفين في حال رأى ذلك، لتحقيق المصلحة العامة، وخاصة أن صلاحيات تعديل مثل هذه الإجراءات ترجع إلى المجلس الأعلى للقضاء لأنه المشرف فنياً على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث سعى إلى تحقيق ذلك لرفع مستوى الأداء في محاكم الأحوال الشخصية، وتحقيق سرعة الإنجاز فيها، والتخفيف على المواطنين، وتقليل التزاحم في المحاكم، بسبب تحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب.