أعضاء الوفد:
أ/فاطمة الخرداوي
أ/سارة الزامل

نوع المشاركة وعنوانها:
مشاركة توعوية وتثقيفية بعنوان “اليوم التوعوي لوقف العنف ضد الأطفال”

أبرز النقاط التي تضمنتها المشاركة:
 تم عرض إصدارات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم توفيرها على المنصة المخصصة لها في المعرض:
– التعريف بالجمعية
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
– حقوق الطفل في الإسلام
– العنف ضد الأطفال
– تشغيل الأحداث
– مجلة اعرف حقوقك ولونها
– مجلة هذه حقوقي أنا وفهودي
 تم تخصيص ركن للتلوين وقام الأطفال بتلوين الرسومات الموضحة للحقوق بمجلة اعرف حقوقك ولونها.
 تم إيضاح تعريفات هامة في نظام حماية الطفل وهي:
• الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره
• الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي
– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية
– الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الإيذاء أو الاستغلال الجنسي
– الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك
 حالات الإيذاء والإهمال في نظام حماية الطفل:
– إبقاؤه دون سند عائلي
– عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها
– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة
– التسبب في انقطاعه عن التعليم
– وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر
– سوء معاملته
– التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي
– استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول
– استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره
– تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لعمره
– التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي
– التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته
– السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية
– كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية
 التزام الجهة الصحية عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال:
عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل الجهات الصحية فتقوم هذه الجهة بتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للحالة، وتعمل على تبليغ الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بذلك مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول مندوبي الوزارة إلى الحالة لمقابلتها ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتم بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الشرطة.
 التزام الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً:
المادة الحادية عشر من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على أنه :(يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة).
وفي حالة مخالفة الممارس الصحي لهذا الالتزام (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)
 حق الطفل في الرعاية البديلة:
المادة السابعة من نظام حماية الطفل تنص على أن : للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
– الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
– مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
 تم إعلان الرقم الموحد في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات حالات الإيذاء والإهمال: (1919).
 تمت الإجابة على الاستفسارات عن الجمعية ووسائل التواصل.

تمت المشاركة بتاريخ 14/07/1440الموافق 21/03/2019