حقوق المرأة في يومها العالمي
أ. نجيب الخنيزي - جريدة عكاظ
يوم الثلاثاء الماضي ثمانية مارس احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي تكرس منذ عام 1945من قبل المؤتمر الأول للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في باريس، وذلك تخليدا لنضال وتضحيات عاملات النسيج الأمريكيات في نيويورك اللواتي خرجن بالآلاف في عام 1857 احتجاجا على ظروف العمل القاسية، وقد ذهب العشرات من القتلى والجرحى منهن جراء التدخل الفض والشرس من قبل أتباع أرباب العمل لفض الإضراب ولا مبالاة الأجهزة الأمنية الأمريكية. وفي الثامن من مارس سنة 1908 تكررت احتجاجات ومظاهرات عاملات النسيج في مدينة نيويورك، حيث حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود، في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار «خبز وورود». من مطالبها تحسين ظروف العمل وتخفيض ساعاته ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. شكلت مظاهرات «الخبز والورود» بداية تشكل وتنام حركة نسوية نشطة داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف. وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية، تخليدا لتلك المظاهرات، وقد انضمت الدول الأوروبية للاحتفال بها لاحقا. وفي عام 1977 أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد ثمانية مارس في كل عام للاحتفال بالمرأة. الجدير بالذكر، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967 اعتمدت «إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة» بعد سنة من صدور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الذين ثبتا مبدأ المساواة بين الجنسين ليبدأ عهد جديد لحقوق الإنسان خاص بالنساء، وهو إلغاء التمييز القائم ضدهن. بدأت اللجنة المعنية بمركز المرأة في الأمم المتحدة البحث في شكل ومضمون صك دولي بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وصولا إلى صياغة تلك الاتفاقية التي سميت اختصارا باتفاقية «السيداو» التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة عام 1981. وقد انضمت المملكة إلى تلك الاتفاقية لاحقا بعد مرور 19 عاما على إصدارها وذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2000. كما صدق مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 24 فبراير (شباط) 2008 على توصية صادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الفقرة (ب) من المادة السادسة التي تنص على تجسيد مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في الدساتير والقوانين والتشريعات في المملكة، وعدم التمييز العنصري ضد المرأة.
على هذا الصعيد لا يمكن تجاهل أن حقوق ومكانة المرأة في بلادنا قد تعززت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز مقارنة بالسابق، غير أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغ عمله وفقا لما جاء في العديد من التقارير المحلية والدولية، بما في ذلك تقريري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية.
جاء في ديباجة «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» والتي صادقت عليها المملكة ما يلي «إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما جاء في المادة الأولى يعني مصطلح التمييز ضد المرأة «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف لنظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل».
نشير هنا إلى عدة تقارير ودراسات صادرة عن جمعيات وشخصيات نسائية وحقوقية بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية التي رصدت حالات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء المتزوجات، بما في ذلك الاستناد إلى وثائق رسمية تضمنت قضايا تقدر بالآلاف من عنف أسري ومن تحرش جنسي. على هذا الصعيد صدرت مسودة نظام مكافحة العنف والتحرش الجنسي، ومازال لدى مجلس الشورى لدراسته وإقراره. وزيرا لعدل عبد الكريم العيسى، أعلن عن النية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في ثماني مناطق بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية. من جهتها، دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لوضع حد لمعاناة المواطنات السعوديات المتزوجات من غير مواطنين. غير أن التقرير لاحظ «أن كل ما سبق يتلخص في مبادرات ودعوات ودراسات كلها تصب في صالح المرأة؛ ولكنها لم تنفذ حتى الآن». تلك التقارير رصدت بعض مظاهر التمييز الأخرى بحق المرأة ومن بينها منع الأم من مرافقة (بخلاف الأب والأخ والابن) ابنتها المبتعثة للدراسة الجامعية حتى لو كانت أرملة، أو تعذر وجود محرم قادر على مرافقة الطالبة، كما لا تزال المرأة محرومة من دراسة بعض التخصصات كالرياضة والهندسة بكل فروعها ماعدا المعمارية والجيولوجيا، وأخيرا سمح لها بدراسة الإعلام. أما خريجات القانون فلا زلن منذ أعوام ينتظرن الوظيفة رغم تصريحات وزارة العدل بأن رخصا للمحاماة ستمنح للمرأة للترافع في قضايا المرأة، و مازالت المرأة تبتاع ملابسها الداخلية من رجال من جنسيات مختلفة، في تناقض صارخ لمجتمع يوسم بالمحافظة. المرأة لا تزال ممنوعة من قيادة السيارة رغم الحاجة الملحة لها، والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر من قبيل الترف. مجالات العمل المتاحة للمرأة لا تزال محدودة، ومقتصرة على الصحة والتعليم وبعض القطاعات الخاصة البسيطة، وضمن مرتبات بسيطة لا تتوازى وغلاء المعيشة المستعر، وقد جاء في دراسة حديثة أعدتها د. سلوى عبد المنعم أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، أكدت فيها أن نسبة البطالة بين الحاصلات على شهادة البكالوريوس بلغت 46,5 في المائة وبين حاملات الثانوية 21,4 في المائة وأن 65,9 في المائة من العاطلات غير متزوجات. وتشير إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي اعتمدتها د. هتون الفاسي، إلى أن عدد النساء ممن هن «خارج قوة العمل» من حاملات الدكتوراه: ( 577) و(2317) امرأة من حاملات الماجستير، ناهيك عن وجود مئات الآلاف من العاطلات ممن يحملن شهادات جامعية، وهو مما يجعل وضع المرأة الاقتصادي حائلا دون حياة كريمة لها ولمن تعول. كما نشير هنا إلى حالات الزواج القسري، بما في ذلك تزويج القاصرات، والطلاق القسري بحجة عدم تكافؤ النسب أو المذهب، والعضل، حيث يتحكم الأب أو المحرم في تقرير أو منع زواج المرأة، وذلك لأسباب مادية أو اجتماعية. كل ذلك انعكس في ارتفاع نسبة الزواجات الشكلية المهينة لكرامة وحقوق المرأة مثل المسيار والمسفار وما يسمى بزواج النهار ناهيك عن زواج المتعة. ووفقا للتقارير المنشورة تعد نسبة المطلقات والعانسات في السعودية من أعلى النسب في العالم. استعيد هنا القول المأثور الذي ينطبق على واقع المرأة في أي مكان وزمان: لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم ونصفه وراء الجدران.
المصدر : جريدة عكاظ -